جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص183
كذلك للاصل وغيره والله العالم.
المسألة (الثالثة: إذا أحال المشترى البايع) مثلا (بالثمن) كله أو ببعضه (ثم رد المبيع بالعيب السابق) أو اللاحق في الثلاثة مثلا أو بالاقالة أو غير ذلك مما يقتضى الفسخ من حينه (بطلت الحوالة) عند الشيخ في المحكي عن المبسوط قيل: وإليه يرجع ما في الايضاح، وجامع المقاصد، وعن مجمع البرهان أنه اقوى (لانها تتبع البيع) في ذلك.
وفي القواعد بطلت إن قلنا أنها إستيفاء، فإذا بطل الاصل بطلت هيئة الارفاق كما لو اشترى بدراهم مكسرة فاعطاه صحاحا ثم فسخ ” فإنه يرجع بالصحاح، وإن قلنا أنها اعتياض لم تبطل، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب، فإنه يرجع بالثمن لا الثوب.
ولعله للتردد في ذلك قال المصنف: (وفيه تردد) ما عن الارشاد، بل قيل:وكذا التحرير والتذكرة وغاية المراد وغيرها، حيث لا ترجيح فيها لكن قد يقال: إن اصالة اللزوم وعقدها واستصحابه يقتضى عدم البطلان، وهى من توابع البيع، بمعنى أنها اقتضت الحوالة بالثمن الذى هو أحد اركانه، لا من توابعه في البطلان، إذ هي عقد مستقل براسه، وإن قلنا انها استيفاء لكنه بعقد لازم، فلا ينفسخ بانفساخ العقد بخلاف ما لو كان بدفع ونحوه، من حيث إنه ليس عقدا مبنيا على اللزوم، بل هو من توابع التملك بالبيع المفروض انفساخه، فيتبعه، بخلاف المفروض الذي قد حصل الملك به للدين بسبب آخر غير البيع، وهو الحوالة فلا وجه لانفساخها بانفساخه بل دعوى كونها من التوابع بالمعنى المزبور من المصادرة حينئذ، بل لا فرق في ذلك بين قبض المحتال ما احيل به وعدمه، وإن جعل النظر والاشكال في محكي التحرير فيما إذا رد قبل القبض، وحينئذ فللمشترى الرجوع على البايع خاصة، بل لو كان قابضا لا يتعين له المقبوض، بل الظاهر أن للمشترى الرجوع على البايع، وإن لم يقبض، لانها بحكم الوفاء بالنسبة إلى ذلك.
وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد من أن الحوالة كالقبض، ولهذا لا يحبس