جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص182
النقل، فالبحث كله سابط، والمصنف وافق الشيخ على تصوير المسألة التى لا تتم إلا على القول بالضم، وهو لا يقول به، وخالفه في الحكم، وحكم بالصحة فيها منبها على أن الرفق المذكور غير مانع، بقوله وإن حصل الرفق في المطالبة “.
والظاهر أن المصنف لم يذكر المسألة إلا على وجه التفريع، والتنبيه على ان ما حكم به الشيخ لا يتم وإن بنى على ذلك الاصل، نظرا إلى أن زيادة الرفق لا تمنع كما لو أحال على من هو أكثر ملاءئة، وأما ما ذكر الشيخ لها، فيشعر بذهابه إلى كونه الضم، إذ لا يتم إلا عليه، والمصنف قد لوح في المسألة الخلاف في موضعين، أحدهما قوله ” على قول مشهور لنا ” والاخر ” على القول بانتقال المال ” كما نبهنا عليه في الموضعينإذ هو كما ترى لا ينبغى صدوره منه، فإن حمل كلام المصنف على ما ذكر مع عدم اشعار في شئ من كلامه بذلك، اشبه شئ بالمعمى بل أعظم، كما أن حمل كلام الشيخ على كون ذلك مذهبا له وأن المصنف اشار إلى ذلك بما سمعت من الذى ينبغى الاستغفار منه، على أن المذكور في كلام المصنف لفظ الكفالة التى لا داعى إلى ارادة الضمان.
منها، خصوصا بعد ما أومأ إلى وجه المنع، بأن الحوالة لم يثبت من الشرع مقتضى لها إلا نقل المال إلى المحتال لا غير، فترتب تعدد المطالبة لانتقال حق الكفالة بها مع أنه لم تنقل الا الدين الخالي عن ذلك مما يمكن الشك فيه، بل منعه، ضرورة مساواته للمنع من تغيير جنس الدين ووصفه بها، كما سمعته سابقا في اشتراط المساواة بل لعل المقام أولى باعتبار أن الكفالة قد كانت من حيث كون الاول صاحب الدين، والغرض حصول الوفاء بالحوالة، فترتفع الكفالة لا انها تنتقل إلى آخر وكذا لو كان عليه رهن.
ولعله لذا جزم في القواعد ومحكي التذكره والحواشي وجامع المقاصد بعدم انتقال حق الكفالة لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها، بخلاف الارث وإن كان هو لا يخلو من نظر، خصوصا مع التصريح بذلك، وفرض رضى الكفيلولعل ذلك كاف في تصوير مسألة المتن، وإن كان الاصح خلافه، لان ذلك من موانع الدين الذي نقل بالحوالة، لا من آثارها ومقتضياتها، بل لعل الرهانة ايضا