پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص180

ثم إن كان المقبوض باقيا رده عليه، وطالب بحقه، وكان للمحيل أخذه مقاصة وفى المسالك ” ففي جواز تملكه له أو وجوب رده على المحيل وجهان، مأخذهماأنه حبس حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه، واعترافه بأنه ملك المحيلن وأنه المخير في جهة الاداء، والاول أجود، وفيه: أن المتجه له بالحكم الظاهر ما ذكرناه كما هو واضح.

وإن كان تالفا بتفريط، أو تعد فله المطالبة ايضا بحقه، وإن ضمنه للمحيل باعترافه، بل له أخذه منه مقاصة بعد دفع حقه إليه، وإن لم يكن بتفريط لم يضنمه له، وكان له المطالبة بحقه، لكن في المسالك ” في ضمانه وجهان، مأخذهما ثبوت كونه وكيلا ظاهرا، فيده يد أمانة، وأنه لا يلزم من تصديقه في نفى الحوالة تصديقه في اثبات الوكالة، ليسقط عنه الضمان، لان يمينه على نفي ما يدعيه المحيل، لا على اثبات ما يدعيه ” وفيه: أن عدم ضمانه لاتفاقهما على عدم كون يده يد عدوان، والاصل البراءة، وإن قدمنا قول مدعى الحوالة حلف وبرئ من دين المحتال، وفي المسالك ” وكان للمحتال مطالبة المحال عليه، إما بالحوالة أو بالوكالة، و يملك ما يأخذه إما قصاصا على زعمه، أو لانه عين حقه كما اقتضاه الظاهر ” وفيه: أنه لا يجديه الظاهر بعد اعترافه بكونه غير حقه.

نعم بناء على استحقاقه له باعتبار أخذ المحيل ما في ذمته عوضا عن ذلك توجه له المطالبة به، كما تقدم نظيره فيالمسألة السابقة، بل يأتي ايضا الكلام في المباحث الاتية وإلا فلا والفرض انعزاله عن الوكالة بانكارها.

(المسالة الثانية) قال الشيخ في المبسوط: ” إذا كان له على اثنين الف درهم، وكل منهما كفيل ضامن عن صاحبه، فطالب أحدهما بالالف فأحالة بها على آخر برئ المحيل وصاحبه من الالف، لان الحوالة بمنزلة البيع المقبوض، وإذا قضى دينه برئ ضامنه، وإذا قضى ما ضمنه برئ، عليه الدين، وهو المضمون عنه، فيجب أن يبرأ صاحبه من خمسمأة التى عليه، لانه قضاها، ومن خمسمأة الضمان، لانه قضاها عن المضمون عنه ويرجع عليه بخمسماة الضمان ان ضمن بإذنه، والا فلا، ولو كان له