پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص178

في الصورة السابقة في أن منشأ ذلك القبض وعدمه، وكان الوجه فيه ما أومانا إليه من تحقق ضابط المنكر في صورة القبض، هو ما لو ترك، لترك، وكونه صاحب يده فمن ذلك مع موافقه قول المحيل للاصول السابقة حصل التردد، بخلاف صورة عدم القبض، فإنه لا يد له، ولا الضابط المزبور، فانحصر ضابط الانكار حينئذ في المحيل، وهو جيد إن لم يكن ثم ظهور فيما جرى بينهما من لفظ احلتك في الحوالة، ولو لتعارف إطلاق نحو ذلك في انشاء عقد الوكالة، كما أن من المتعارف اطلاق التحويل على وكالة من لم يكن له دين على من عليه، وخصوصا إذا كان المراد تحصيل ذلك له لا للموكل.

ومن هنا قد يتوقف في الحكم على المحيل بشغل الذمة للمحتال لو فرض كون النزاع بينهما في ذلك مع اتفاقهما على صدور اللفظ المزبور بينهما، وإن كان الارجحمع فرض عدم ظهور اللفظ تقديم قول المحيل الموافق للاصول واليد، وضابط المنكر إنما تجدي مع عدم استناده إلى التحويل المخالف للاصل، كما هو المفروض.

نعم لو كان ابراز الدعوى بأن يقول المحيل وكلتك، والاخر يقول في جوابه لاحق لك عندي، إتجه حينئذ تقديم قوله عليه كما هو واضح.

ومن هنا يظهر لك أن القول قول المحيل على كل حال، بعد فرض كون جواب المحتال أنك أحلتني، وفرض عدم ظهور ما اتفقا عليه من جريان لفظ احلتك بينهما في الحوالة، وإلا كان القول قول المحتال، تقديما لظاهر اللفظ القاطع للاصول بذلك.

(ولو انعكس الفرض) بأن قال المحتال: وكلتني وقال المحيل: حولتك، بعد اتفاقهما على جريان لفظ الحوالة بينهما (فالقول قول المحتال) عند المصنف، سواء كان قابضا أو لا، لموافقته للاصول، لكن قد عرفت أن الارجح كون القول قول المحيل، ترجيحا للموافقة لظاهر اللفظ، القاطع للاصول الذي هو اصل مقدم على ذلك.

نعم لو لم يكن ثم لفظ قد جرى بينهما، وادعى أحدهما الوكالة، والآخر الحوالة كان القول قول من نفى الحوالة، ثم لا يخفى عليك أنه إن قدمنا قول المحتال