پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص173

المحمولة على الصحيح، القاطع لاصل البراءة، ولاقتضاء الرجوع بالاذن، ضرورة كون الاعتراف بها اعترافا بشغل الذمة أما مع عدم اعترافه بكون الواقع الحوالة ولكن أحال عليه باذنه لاحقا أو سابقا فعن التذكرة ذلك ايضا، لورود اصل الصحة على اصل البراءة، وانقطاعه به.

لكن قد يناقش بعدم اقتضاء اصل الصحة شغل ذمة الغير الذي رضاه ليس من اركانها، فهي حينئذ صحيحة في حق المحيل والمحال، فلو ادعى احدهما بطلانها كان القول قول مدعى الصحة منهما، أما المحال عليه فهو خارج عن أركان عقدها، إذ القبولالذي قام به العقد من المحتال لامنه، فلا يقتضى صحتها فيما بينهما اشتغال ذمة الخارج وإن قلنا باعتبار رضاه، وحينئذ فاصل البراءة سالم عن معارضه اصل الصحة الذى هو في حق المتعاقدين، فيبقى قاعدة احترام مال المسلم الذى لم يتبرع بادائه بحالها، ولو للاذن في ضمن الحوالة التى هي صحيحة في حق المحيل، باطلة في حق المحال عليه، وليس ذلك من بقاء الاذن الضمني بعد زوال ما ثبت في ضمنه المفروغ من بطلانه حتى في الوكالة المعلقة على شرط، كما أوضحناه فيها.

وما ذكرنا يظهر لك وجه النظر فيما ذكروه دليلا للمسألة، والاولى تقريره بما قلناه، ولعله إليه أومأ في جامع المقاصد في الرد على دعوى تعارض اصلى البراءة والصحة، بقوله ” سيأتي عن قريب بيان عدم الاعتداد بهذا الاصل “.

وعلى كل حال فقد يشعر قول المصنف وغيره ” فقبل وادى ” كون الحوالة على البرئ كالضمان في عدم استحقاق الرجوع إلا بالاداء، لما عرفته في الضمان الذي يشبههه المفروض فلاحظ والله العالم.

(وتصح الحوالة بمال الكتابة) ولو المشروطة (بعد حلول النجم) لثبوته في ذمة المكاتب (وهل تصح قبله ؟ قيل:) والقائل الشيخ على ما في المسالك (لا)يصح لجواز تعجيز نفسه، فتنفسخ الكتابة، وقد منعوا ذلك عليه كما تسمعه في باب الكتابة، إنشاء الله، ومع تسليمه فاقصاه كون المال في ذمة العبد متزلزلا كالثمن في مدة الخيار، وذلك لا يمنع الحوالة، كما لا يمنع ضمانه.