جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص171
موضع منه والتذكرة، والتحرير، والحواشي، واللمعة، والتنقيح، وإيضاحالنافع، وجامع المقاصد، والمسالك، والروضة، ومجمع البرهان، والمفاتيح، اختيار الجواز.
بل في المسالك ” أنه إن اشترطنا رضى المحال عليه وجوزنا الحواله على البرئ فلا وجه للمنع اصلا، لانه لو لم يكن على المحال عليه ذلك الجنس لتصح، فإذا كان ورضي تعين الجواز، بل يتعين القول به متى اعتبرنا رضاه خاصة، لان الحوالة إن كانت استيفاء كما هو الظاهر، فالاستيفاء جائز بالجنس وغيره مع التراضي، وإن كانت اعتياضا فكذلك، لجواز المعاوضة على المختلفين، وليست معاوضة بيع حتى يعتبر فيها التقابض حيث يعتبر فيه.
نعم قد نقول هنا مع جواز الحوالة على البرئ أن الحق لم يتحول إلى الدنانير، وإنما لزم المحال عليه للمحتال دنانير، وبقيت الدراهم في ذمته للمحيل، فيعتبر في التقاص تراض جديد، وهذا أحسن، إلا أن الاول أجود، لحصول التراضي سابقا على تحول الحق إلى ما في ذمة المحيل، وحينئذ فالتسلط الذي هربوا منه انتفى منعه بالتراضى (ثم قال): وقد تحرر من ذلك أن القائل بعدم صحة ذلك لا يتم له مطلقا، إلا أن يقول بعدم جواز الحوالة على البرئ وإلا صحت الحوالة هنا، إلا أنها تكون كالحوالة على من لا دين له عليه، أنها تقع باطلةمطلقا، إذ لا تقصر عن تلك، وأن القائل بعدم اعتبار رضى المحال عليه، لا يتجه له القول هنا بالصحة، سواء تحول الحق إلى جنس المحال به، أم بقي كل واحد بحاله، لتوقف كل واحد من القسمين على التراضي، فإن الاول استيفاء من غير الجنس له، أو معاوضة عليه، والثانى حوالة على البرئ، وكلاهما مشروط بالرضا، نعم لو قصد بالحواله تحول حق المحتال إلى ما في ذمة المحال عليه إتجه القول بالجواز، من دون رضى المحال عليه، وسقط معه محذور التسلط الذي جعلوه مانعا ” إنتهى كلامه و نقلناه بطوله.
لانه اقصى ما قيل في المسألة.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من عدم إفادة التراضي بعد فرض عدم اقتضاء مشروعية الحوالة ذلك، لعدم الدليل، وما ذكرناه ايضا