پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص168

المديون زيدا على عمرو، ثم احال عمرو، زيدا على بكر، ثم أحال بكر، زيدا على عمرو وهكذا، لوجود المقتضى وارتفاع المانع، وبتعدد المحتال أو المحيل واتحاد المحال عليه، كما لو أحال المحتال من له عليه دين على المحال عليه، وهكذا بل كما يصح تراميها يصح دورها، كالضمان بأن يعود إلى المحيل الاول إذا فرض شغل ذمته للمحال عليه، أو قلنا بصحتها على البرئ، بل لم نجد خلافا هنا وإن سمعته في الضمان كما هو واضح.

(وإذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة

ف‍) هو كما لو قضاه اجنبي المعلوم حكمه بأنه (إن كان بمسألة المحال عليه، رجع عليه، وإن تبرع، لم يرجع ويبرأ المحال عليه) ضرورة كونه بالحوالة قد برئت ذمته فيكون حينئذ اداؤه كاداء الاجنبي الذي قد علمت حكمه.

(ويشترط في المال) المحال به (أن يكون معلوما) في المشهور على ما اعترف به غير واحد، بل عن مجمع البرهان لعله لا خلاف فيه، بل في المحكي عن التحرير يجب أن يكون معلوما، فلا يصح بالمجهول اجماعا بل في مفتاح الكرامة ” لم نجد المخالف ” وإنما ذكرت الصحة مع الجهل احتمالا في التذكرة والمسالك ومجمع البرهان، نعم لم يذكر هذا الشرط في عداد الشرائط في الوسيلة والغنية وغيرهما، ولعله وإن أمكن أن يكون ذلك لمعلوميته، إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال إن لم يتم الاجماع المزبور، خصوصا على ما يظهر من قواعد الفاضل، من اعتبار علم الثلاثة، ضرورة عدم الدليل عليه إلا دعوى الغرر الذي لم يثبت مانعيته على الاطلاق، حتى لو قلنا بأن الحوالة اعتياض، فإنه ايضا لم يثبت مانعيته في مطلق المعاوضة.

وأما على القول بأنها استيفاء فقد قيل: إنه لا يمكن استيفاء المجهول، ومنعهواضح، خصوصا بعد ما عرفت من صحة ضمان المجهول، ويلزم مما تقوم به البينة، والاولى إحالة ذلك على ما سمعته في الضمان، خصوصا في الحوالة على البرئ التى هي شبيهة به، وخصوصا مع فرض امكان اندفاع الجهالة بعد ذلك بالرجوع إلى دفتر ونحوه، أو كانت الجهالة في خصوص المقدار مع العلم بعدم زيادته عن مأة مثلا، وعدم