پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص165

المزبورة بالاطلاق والتقييد، مضافا إلى اصاله بقاء ذمة المحيل، وإن كان الاقوى خلافه لقصور الخبر المزبور عن ذلك، ولان الحواله وان كان الاصح انها قسم براسه، لكنها بحكم الاستيفاء أو الاعتياض.

وعلى كل حال تقتضي براءة ذمة المحيل، ولان المراد والمقصود من المتعاقدين بها ذلك، فيعلم ان شرعيتها على الوجه المزبور بحيث لو قصد اخلافه مصرحين لم تشرع الحوالة كما هو واضح والله العالم.

(ويصح أن يحيل على من ليس) له (عليه دين) وفاقا للمشهور بل عن السرائر الاجماع عليه وهو الحجة بعد اطلاق النصوص السابقة، وعموم ” أوفوابالعقود ” والسيرة على فعلها بحيث يعلم شرعيتها، خلافا للمحكي عن الشيخ في آخر الباب، وربما حكى عن القاضي وابن حمزة، وإن كنا لم نتحققه، فانحصر الخلاف فيه، بل المحكي عنه في اول الباب الموافقة.

وبنى الخلاف بعضهم على ان الحوالة اعتياض أو استيفاء، فعلى الاول لا تجوز، وعلى الثاني تجوز، وفيه: أن الاصح كونها اصلا براسه، وإن لحقها حكم الوفاء في بعض الاحوال، والاعتياض في بعض آخر، وإلا فمن المعلوم أنها ليست وفاء حقيقة ولذا لا يجب قبولها، وإن كانت على ملي، ولا بيعا كذلك، ولذا لم يثبت لها حكم التقابض في المجلس لو كانت في النقد.

وعلى كل حال فلا دليل للخصم سوى الاصل المقطوع بما عرفت، ودعوى استبعاد اختلاف مقتضاها، والمراد منها، إذ هي على مشغول الذمة انتقال وعلى البرئ معنى الضمان.

ومن هنا قال المصنف: (لكن ذلك بالضمان اشبه) بل عن الكاشاني الاظهر أنها ضمان، وإن كان فيه ما لا يخفين ضرورة عدم حصول انشاء ذلك من المحال عليه حتى تكون ضمانا، بل اقصاه الرضا بما انشأ المحيل من معنى الحوالة التى هي