پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص163

يكن من مقصود المتعاقدين، بل لا يبعد البطلان مع فرض قصده، وحينئذ فالقول بعدماعتبار رضاه لا يخلو من قوة، وإن كان الاحوط خلافه، خصوصا بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة.

(و) كيف كان ف‍ (مع تحققها) جامعة للشرائط (يتحول المال إلى ذمة المحال عليه) ولو باعتبار انتقال عوضه الذي هو في ذمة المحال عليه إليه، بل لعل المراد أنه يتحول المال أي يبتدل بما في ذمة المحال عليه خصوصا بعد العلم بأن استفاضة هذه العبارة حتى حكى عليها الاجماع غير واحد، بل صدرت ممن قد صرح بعدم اقتضاء الحوالة النقل بالمعنى السابق، كالمحقق الثاني والشهيد الثاني انما هو في مقابلة المحكى عن زفر من العامة، حيث قال بعدم تحول الحق عن ذمة المحيل، وجعلها كالضمان عندهم.

(و) على كل حال (يبرء المحيل وان لم يبرأه المحتال على الاظهر) الاشهر بل المشهور، لظهور عدم الرجوع في خبر ابى ايوب (1) ” سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال، ايرجع عليه قال: لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون قد افلس قبل ذلك ” في البراءة المزبورة كخبر منصور بن حازم (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم ايرجع عليه ؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون قد افلس قبل ذلك ” وخبر عقبة (3) عن أبى الحسن عليه السلام ” سألته عن الرجل يحيلالرجل بالمال على الصيرفي، ثم يتغير حال الصيرفي، ايرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال: لا ” بل ذلك مقتضى الحوالة التى هي بمعنى النقل ولو بالوجه الذى ذكرناه الذى هو نقل المال الذى في ذمة المحال عليه إلى المحتال، لكن من المعلوم كون ذلك بدلا وعوضا عما للمحتال في ذمة المحيل.

لانها من قبيل الوفاء فيقتضى حينئذ براءة ذمة المحيل.

خلافا للمحكى عن ابى على والشيخ في النهاية وأبى الصلاح والقاضى، وظاهر

(1) الوسائل الباب – 11 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 1 -.

(2) (3) الوسائل الباب – 11 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 3 – 4