جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص161
هذه الحوالة، لعدم اطلاق في نصوص المقام يتناولها، و ” أوفوا بالعقود (1) ” انما يراد منه العقود المتعارفة، أي البيع والصلح والحوالة ونحوها، فلا شمول فيه للمشكوك فيه من افرادها بعد فرض عدم اطلاق فيها يتناولها، بل محكي الاجماع مستفيضا على اعتبار رضي المحيل يشهد بخلاف ذلك، كما أن اتفاقهم على أن المحيل والمحتال من أركان عقد الحوالة، وأن بالايجاب من الاول، والقبول من الثاني يتم العقد يشهد بخلافه ايضا، ضروره عدم اختلاف اركانها، ودعوى قيام المحال عليه مقام ذلك مصادرة محضة، مخالفة لما عرفت، فالاولى عدم الاستثناء المزبور، هذا كله في الاول والاخير.
وأما اعتبار الرضا في الثاني فهو المشهور بل عن الاردبيلى أنه لم يظهر فيه خلاف،بل في محكي التذكرة نسبته إلى اصحابنا، والمختلف إلى علمائنا، بل عن الشيخ دعوى الاجماع، وان كنا لم نتحققه، وإنما المحكي عن المبسوط والخلاف ما عن الغنية والسرائر من الاجماع على صحة الحواله مع رضاء، بخلاف حال عدمه، وهو كما ترى ليس اجماعا في المقام، بل مشعر بوجود الخلاف، إلا أن الظاهر ارادته، ولو من العامة.
نعم هو محكي عن التقي، بل لعله ظاهر المحكى عن المقنعة والنهاية، بل عن الفاضل في المختلف الميل إليه، بل هو خيره المقتصر والتنقيح، وايضاح النافع، والمسالك والروضة على ما حكى عن بعضها، بل في الثاني إن اعتبرنا شغل الذمة والحوالة بمثل ما عليه، فلا يشترط رضاه قطعا، وإن لم يشترط الشغل أو كانت الحوالة بالمخالف فلابد من رضاه قطعا، وإن كان قد يمنع القطع فيما ذكره أخيرا نعم هو كذلك في سابقه أي الحوالة على البرئ بناء على صحتها كما اعترف به غير واحد من الافاضل فالبحث حينئذ في مشغول الذمة ولو بغير المثل كما ستعرف.
وعلى كل حال فليس للمشهور بعد الاجماع المحكي الذي لم نتحققه، بل المضمون توهمه مما عرفت، سوى اصالة بقاء الحق في ذمة المحيل المقطوعة بعموم ” اوفوا ” وباطلاقات الحوالة، إذ لا ريب في عدم اعتبار رضاه في مفهومه المتحقق بالايجاب من
(1) سورة المائدة الاية – 1