جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص157
به استحقاق الرجوع ” قلت: وهو كذلك وان توجهت المخاصمة بينهما ويتوجه له اليمين عليه، ولو رد المضمون له اليمين على الضامن في الاول، فحلف ففي استحقاق الرجوع على المضمون عنه بذلك وعدمه وجهان، أقواهما العدم، بل وكذا في استحقاقه بتصادق الضامن والمضمون له.
وعلى كل حال (ف) في مفروض المتن (ان شهد المضمون عنه للضامن، قبلت شهادته) وإن كان الضمان بالاذن، لانه حينئذ شهادة على نفسه باستحقاق الرجوع، وشهادة على غيره.
نعم هي مقبوله كغيرها من الشهادات (مع انتفاء التهمة،) واليه يرجع ما عن الفخر من أن شهادة المضمون عنه للضمان ترد اجماعا، ونوقش بالاكتفاء في ذلك باعتراف الضامن بالاداء إن اثرت في البراءة، فكالضمان على التأمل عندهم، وفرضت التهمة فيما إذا كاناداء الضامن بالصلح أو بأقل من الحق بالضمان، وباعسار الضامن مع عدم علم المضمون له، وبتجدد الحجر عليه لفلس، وكان للمضمون عنه عليه دين وبغير ذلك، مما يمكن فرضه، إذا الفرض أنها شهادة مقبولة في نفسها، إلا إذا اقترنت بما يمنعها من جر نفع، أو خصومة أو غير ذلك، لا أنها مردودة في نفسها لكونها مما يجر نفعا باعتبار كون الدين دينه، لانه بالضمان قد برء عندنا، وصار كالاجنبي بالنسبة إلى ذلك، هذا كله (على) مذهبنا من (القول) اقتضا الضمان (انتقال المال).
اما على مذهب مخالفينا من كونه ضم ذمة إلى اخرى فلا إشكال في عدم قبول شهادته كما هو واضح (ولو لم يكن) المضمون (مقبولا) لجر نفع أو فسقأو خصومة أو غير ذلك (فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية) على زعم الضامن.
(و) لكن (يرجع الضامن على المضمون عنه بما اداه أولا) على الوجه الذى عرفته سابقا لا الاخير الذى هو ظالم بزعمهما فيه (ولو لم يشهد المضمون عنه) أي لم يصدق الضامن بدعواه (رجع الضامن) عليه (بما اداه أخيرا) لعدم