پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص153

من بعضه لم يرجع على المضمون عنه) المفروض إذنه بالضمان (إلا بما اداه) لما عرفت سابقا من أنه ليس له إلا ذلك نصا وفتوى، بل هو مشروط بما إذا لم يزد عن الحق، وإلا رجع بالحق خاصة، فالضابط حينئذ الرجوع باقل الامرين مما اداهومن الحق في كل موضع له الرجوع، وكأن المصنف اشار بما ذكره إلى خلاف بعض العامة الذي جوز الرجوع مع الابراء عن الكل أو البعض، لانه هبة له خاصة من رب الدين، وهو باطل عدنا، لما عرفت نعم لو قبض منه الجميع ثم وهبه بعضه أو جميعه جاز له الرجوع لصدق الاداء، بل لعله كذلك إذا احتسبه من حق زكاة عليه مثلا (ولو دفع عوضا عن مال الضمان رجع باقل الامرين) من القيمة والدين، من غير فرق بين ان يكون قد رضي المضمون له به عنه بغير عقد، وبين ما لو صالحه عنه بالدين.

نعم لو صالحه عليه بما يتساوى الدين في ذمته وقاصه به اتجه رجوعه به، لثبوتها له في ذمته وادائها عن الدين مع احتمال الرجوع بالقيمة خاصة، لان وضع الضمان على الارتفاق، ولعله لذا توقف فيه الفاضل في المحكى من التذكره والله العالم.

المسألة (السادسة: إذا ضمن عنه دينارا) مثلا (باذنه فدفعه) المضمون عنه (إلى الضامن فقد قضى ما عليه) بناء على اشتغال ذمته له بضمانه عنه المأذون فيه، وإن كان لا يستحق الرجوع عليه إلا بالاداء لان الضمان نوع اداء، والفرض حصوله باذنه، فيقتضى شغل ذمة المضمون عنه فيصح حينئذ الدفع له، وفاء كما يصحللضامن ابراء ذمة المضمون عنه، قبل الاداء وهذا كله لا ينافى عدم استحقاق المطالبة له إلا بالاداء، للدليل.

نعم قد يقال: إن الدفع وفاء مثلا وكذا الابراء مراعى بحصول الاداء منه، فإن حصل استقر ذلك وإلا انفسخ، ورجع المال إلى المضمون عنه، أو يقال إن ذلك على الكشف بمعنى أنه بحصول الاداء ينكشف وقوعه في محله، وإلا انكشف عدم شغل ذمته من الاصل.