جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص152
دون) ما ضمنه (شريكه) بل قد يقال: بعدم الرجوع له عليه، وإن ادى سابقا، بل وان لم يؤد الاخر، بأن ابراة الغريم ما عليه مثلا ن لحصول التهاتر بينهما قهرا بمجرد ضمان كل منهما باذن الاخر، لكنه كما ترى بعيد عن مذاق الفقه، ويمكن أن يقال: انه وإن قلنا باشتغال ذمة المضمون عنه للضامن إذا كان قد اذن له في ضمان وإن لم يجز له الرجوع عليه حتى يؤدى، إلا أن الظاهر كون ذلك على جهة المراعاة فإن لم يؤد لابراء ونحوه ينكشف عدم اشتغالها، وإن ادى تبين اشتغالها، فلا تهاتر حينئذ في الفرض، وكذا لو قلنا بكون السبب لاشتغالها العقد المأذون فيه مع الاداء فتأمل جيدا.
فإن المسألة غير محررة في كلامهم، وسيأتى عن قريب بعض الكلام فيها انشاء الله، هذا كله في ضمان كل منهما على الاخر.
أما لو ضمن اثنان عن واحد، فإن كان على التعاقب فالضامن من رضي المضمون له بضمانه بل لو اطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق، وإن كان ضمانهما دفعة، فالضامن من رضي به منهما، وإن رضى بهما كذلك ففي الصحة مع التقسيط بالنصف في الفرض والثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا، أو الصحة مع التخيير ومطالبة من شاء نهما،ومطالبتهما معا كما عن ابن حمزة في الوسيلة وسماه بضمان الانفراد، وعكسه وهو ضمان الواحد عن جماعة ضمان الاشتراك، بل قيل: إنهم جزموا به في باب الديات فيما إذا قال: الق متاعك، وعلى كل واحد منا ضمانه، بل عن الفاضل في درسه توجيهه بوقوع مثله في العبادات كالواجب على الكفاية، وفي الاموال كالايدى المتعاقبة على المغصوب، أو بطلان الضمان من اصله كما عن المختلف وجامع المقاصد اقوال.
ومن هنا قال في القواعد: إشكال، ولكن لا يخفى على من أحاط خبرا بنظائر المسألة قوة الاخير منها، وما ذكره الفاضل من وجود النظير لو سلم أنه مثله لا يصلح دليلا للمسألة، مع أنه قد تقدم منا في المباحث السابقة ما يستفاد منه وضوح الفرق بين ذلك وبين الايدى المتعاقبة والله العالم.
المسألة (الخامسة: إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال، أو ابراه