جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص151
الدين قلة وكثرة، وحلولا وتأجيلا، والضمان كذلك واضحة، بل في الفرض لو شرط أحدهما الضمان في مال بعينه، وقلنا بصحته وحجر عليه لفلس قبل الاداء أخذ المضمون له حقه من المال مقدما على الغرماء، لسبق تعلق حقه، إلا أن المفلس ققد استحق على المضمون عنهن مع فرض كون الضمان بإذنه، ويتعلق به حينئذ حق الغرماء، فإذا كان قد ادى الاخر عنه قبل الحجر عليه، ضرب مع الغرماء ولا يتساقط معه، لتعلق حق الغير بما عليه، بل يكون له حصته ويبقى الباقي في ذمة المفلس كما هو واضح.
ولو قبل المضمون له ضمان أحدهما دون الاخر كان الجميع عليه، فإن دفع النصف مثلا انصرف إلى ما قصد، ويقبل قوله مع اليمين، فإن اطلق قسط في وجهقوى، تقدم نظيره في الرهنن، ويحتمل صرفه إلى من شاء بعد ذلك، أو القرعة.
نعم لو ابرء تعين ما قصده، فان اطلق فالتقسيط مع احتمال القرعة ايضا بناء على أنها للاعم من المشتبه موضوعا في الواقع، ولو ادعى الاصيل قصده في الابراء ففى القواعد في توجه اليمين عليه أي المضمون له أو على الضامن اشكال، من عدم توجه اليمين لحق الغير، وخفاء القصد.
وعن المحقق الثاني أنه استوجه القرعة، ولعل الظاهر أن الدعوى بين الضامن والمضمون عنه، دون المضمون له، وحينئذ فإن صدقه المضمون له، كان القول قوله، كما أن القول قول الضامن إن صدقه، وإن لم يمكن الرجوع إليه لموت ونحوه فقد يقوى القرعة حينئذ، بعد اتفاقهما على أنه قد قصد مخصوصا، وقلنا بعدم شغل ذمة المضمون عنه إلا بالاداء، لعدم اصل يرجع إليه حينئذ، أما مع عدم العلم فالحمل على الاطلاق متجه، ولو ادعى أحدهما على الاخر العلم كان له اليمين على نفيه والله العالم.
(ولو قضى أحدهما ما ضمنه) عن صاحبه (برء) من ضمانه (وبقى على الاخر ما ضمنه عنه و) كذا (لو أبرأ الغريم أحدهما برء) هو (مما ضمنه