جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص145
الضمان إنما هو حال الشهادة المفروض سبق الضمان لها.
وكذا لو جعل عنوان الضمان ما يقر به المضمون عنه، أو ما يحكم به الحاكم أو نحو ذلك مما هو بعد لم يحصل، وحينئذ يتجه هذه العبارات ولا يحتاج إلى التخريج المزبور الذي قد عرفت فساده في نفسه.
وكان السبب الداعي للمصنف وغيره في ذكر الحكم المزبور أولا: هو الفرق بين جعل العنوان للضمان ما في الذمة ثم يتعرف بالبينة، وبين جعله ما يثبت بها، وثانيا: التعريض بخلاف الشيخ في المحكي من نهايته حيث قال: ” ولو قال: أنا اضمن ما يثبتلك عليه إن لم آت به في وقت كذا، ثم لم يحصره وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه، وهو الذي حكاه في محكى المبسوط عن قوم من أصحابنا، وقال: إنى لم أعرف به نصا.
واعترضه في السرائر بانه إذا لم يعرف به نصا كيف أورده في نهايته، ثم إنه اساء الادب، ولكن انتصر الله تعالى له على لسان الفاضل في المختلف، فرد ذلك عليه ثم قال: لا شك في عدم تحصل هذا الرجل.
وعلى كل حال فمراد المصنف وغيره، التعريض بما سمعته من النهاية، ولكن المحكي عنها أن ذلك موجود في بعض نسخها، والا فالاصل ” ما ثبت لك عليه ” بالفعل ولا شك حينئذ في صحته، ضروره كونه ضمانا للثابت بها، لا بما يثبت بها، بل يمكن أن يريد الشيخ من نسخة يثبت ضمان ما في الذمة الذي طريق معرفته الثبوت بها، وان كان خلاف ظاهر العبارة، وقد ظهر لك ما ذكرنا الكلام في جميع اطراف المسالة والحمد لله رب العالمين.