پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص141

به إجماعا، فيكون الضمان هنا ضم ذمة إلى ذمة اخرى، وهو ليس من اصولنا.

ومن الغريب ما عن التذكرة من ان ضمان الما ناقل عندنا، وفي ضمان الاعيان والعهدة اشكال، اقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه، إذ هو كما ترى كالمتناقض، هذا كله في ضمانها بالنسبة إلى ردها.

وأما ضمان قيمتها أو مثلها فهو بعد تلفها فضمانها قيل حصول السبب ضمان ما لم يجب ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين والمحققين وفخر الاسلام على ما حكى عنهما عمد الجواز، ودعوى صدق كونها ما لا قد اشتغلت ذمة من في يده بها، واضحة الفساد، ضرورة معلومية إرادة شغل الذمة بالرد ما دامت موجودة، والقيمة والمثل مع التلف من هذا الاطلاق، ومثله غير كاف في الضمان الذي هو نقل المال من ذمة إلى اخرى،كما عرفت من تعريفه، ومن دعوى الاجماع على اشتراط أن يكون مالا في الذمة في الحق المضمون، لا اقل من الشك، والاصل عدم ترتب الاثر في مثل هذا الضمان.

(و) على كل حال فلا اشكال ولا خلاف في أنه (لو ضمن ما هو أمانة، كالمضاربة والوديعة، لم يصح، لانها ليست مضمونة في الاصل) أي وقت الضمان لا ردا ولا عوضا على تقدير تلفها.

نعم لو طرأ لها الضمان بتعد أو تفريط مثلا ففى صحة ضمانها حينئذ وعدمها البحث السابق، وهو واضح.

كما أنه لا خلاف (و) لا اشكال في جواز التسلسل في الضمان بناء على مذهبنا ف‍ (لو ضمن ضامن ثم ضمن عنه آخر وهكذا إلى عدة ضمناء، كان جائزا) لتحقق شرط الضمان الذى هو ثبوت المال في الذمة، ويرجع كل واحد منهم على من ضمن عنه، إذا كان بإذنه، على الاصل الذي يرجع إليه الضامن الاول إذا كان باذنه، بل لا إشكال في جواز الدور أيضا.

خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط، فمنعه لصيرورة الفرع فيه اصلا وبالعكس، ولعدم الفائدة فيه، إذ به يرجع الحق على ما كان، وفيه: أن ذلك لا يصلح للمانعية، على أن الفائدة بالاعسار، وباختلاف الضمان بالحلول والتأجيل متحققة كما تقدم