جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص135
البحث (الثاني في الحق المضمون) (وهو كل مال ثابت في الذمة) ومرجعه إلى ما في القواعد من ان شرطه المالية والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا كالثمن في مدة الخيار، والمهر قبل الدخول،بل قيل: ان على الاول الاجماع، معلوم ومحكي في ظاهر الغنية وغيرها، بل فيها وغيرها ايضا الاجماع صريحا على الثاني وفي محكي التذكرة لو قال لغيره: مهما اعطيت فلانا فهو على لم يصح اجماعا، هذا ولكن لم أجد تصريحا في اندراج العمل في الذمة في المال وعدمه.
نعم في اللمعة أن ضابطه ما جاز عقد الرهن عليه، وربما يستظهر منه اندراجه فيه، لكن عن التذكرة أن يكون مما يصح تملكه وبيعه، وهو كالصريح في عدمه، ولا ريب ان العمومات تشهد للاول، بل هو من المال قطعا لو كان منفعة دابة، كلية مثلا أو عبد كذلك، بل لعل جميعه من المال، بدليل جواز جعله عوضا في البيع والنكاح والخلع وغيرها مما يعتبر فيها المال، كما أنى لم اجد من تعرض للجمع بين ذكر الشرط المزبور والتصريح بضمان الاعيان والعهدة والصنجة وغير ذلك مما تسمعه إنشاء الله، بل في المتن وغيره هنا ما ينافى ذلك، فإنه قال بعد ما سمعت: (سواء كان) أي المال في الذمة (مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن ولو كان قبله، لم يصح ضمانه عن البايع) عينا ولا عهدة، لعدم دخوله تحت يده، أما بعده فيصح ضمانهعن البايع عهدة لو ظهر المبيع مستحقا مثلا.
وهو كما ترى لا يجامع الضابط المزبور، ضرورة عدم كون المضمون في هذا الحال مالا في الذمة، بل هو من ضمان الاعيان.
نعم لو ضمن الثمن عن المشترى للبايع، كان ضمانا لمال في الذمة، بل وكذا لو ضمن عنه عهدته لو خرج مستحقا للغير إذا كان الثمن غير معين، وإلا بطل البيع فلا ضمان حينئذ،