جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص134
عليه ” كل ذلك مضافا إلى أصالة احترام مال المسلم، وضمانه إلا إذا بذله على جهة التبرع به، والتادية، وإن كانت بغير اذنه، إلا ان الضمان الذى هو سبب في وجوبها قد كان بإذنه، بل في الحقيقة الاذن فيه إذن فيها.
(ولا يرجع إذا ضمن بغير اذنه ولو ادى بأذنه) بلا خلاف فيه ايضا بل الاجماع بقسميه كذلك عليه، والخبران منزلان على ما إذا اذن نعم قد يقال بالرجوع لو ادى باذنه المصرح فيها بالرجوع عليه، لقاعدة الاحترام المزبورة، ولا ينافيها وقوع الضمان بغير إذنه، فإنه لا ينافى تبرع المضمون عنه بالوفاء، فقوله حينئذ اد عني وارجع به على كقوله لاجنبي عن الضامن المتبرع وارجع به علي، فمع فرض تادية الضامن بعنوان امتثال أمر المضمون عنه، وبقصد الرجوع عليه، يتجه حينئذ رجوعه، وإن كان أداء عن نفسه، لكن من المتبرع به عنه، فما عن بعض الناس من الاشكال في الرجوع ايضا في الصورة المزبورة التى مرجعها إلى الوعد، لعدمدليل على الرجوع عليه بالقول المزبور لا يخلو من نظر أو منع، بعد ما عرفت والله العالم.
(و) على كل حال فلا خلاف أجده في أنه (ينعقد الضمان بكتابة الضامن) أو المضمون عنه مع عجزهما عن النطق (منضمة إلى القرينة الدالة) على قصد انشاء ذلك (لا مجردة) عن ذلك لاحتمالها حينئذ العبثية وغيرها بل ظاهرهم ذلك وإن تمكن من التوكيل، بل الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من الاشارات المفهمة، لعدم ما يدل على اختصاصها بذلك، بل العمد في الاكتفاء بها بعد عدم الخلاف فيه فحوى الاكتفاء باشارة الاخرس التي لا فرق فيها بين الكتابة وغيرها، وقد تقدم في البيع ما يستفاد منه الاكتفاء بالكتابة مثلا مع الاكراه على السكوت ظلما وغير ذلك فلاحظ وتأمل.