جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص133
وقد عرفت عدم اقتضائه ذلك، كما أنك قد عرفت عدم الاشكال في الرجوع مع التصريح خصوصا إذا ضم إليه مع ذلك الرجوع عليه فعلا.
(و) كيف كان فقد ظهر لك ما ذكرنا مكررا أنه (لو كان المال حالا، فضمنه مؤجلا، جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه، ولم يطالب الضامن إلا بعد الاجل) بلا خلاف فيه عندنا (و) لا إشكال.
نعم قد عرفت أن هذا الاجل للضمان، لا للدين ف (لو مات الضامن، حل واخذ من تركته) ورجع الورثة على المضمون عنه، وكذا لو دفع الضامن معجلاباختياره، لاسقاط حقه، بخلاف ما لو كان الدين مؤجلا عن المضمون عنه فضمنه الضامن كذلك، فإنه بحلوله بموته مثلا لا يحل على المضمون عنه لان الحلول عليه لا يستدعى الحلول على الاخر.
(ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل، فضمنه إلى أزيد من ذلك الاجل، جاز) بلا خلاف ولا إشكال، لكن إن ادى قبل حلول أجل الاصل، لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلا بعده، وإن ادى بعد حلوله عليه وقبل حلول أجل نفسه، فله المطالبة، لانه قد صار الاصل حالا، والفرض اداء الضامن واسقاط حق نفسه من الاجل الزائد، وكذا القول لو مات وادى وارثه، نعم لو قلنا بأن الاجل للضمان اجل للدين، اتجه حينئذ مراعاته للمضمون عنه وإن حل على الضامن، أو اسقطه كما هو واضح.
(ويرجع الضامن على المضمون عنه، بما اداه إن ضمن باذنه، ولو ادى بغير اذنه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، وفي الخبر (1) ” سألته عن قول الناس الزعيم غارم ؟ فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال ” وفي آخر (2) ” عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه ؟ قال: ليس له إلا الذي صالح
(1) الوسائل الباب – 1 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 1 – المستدرك ج 2ص 497 وفيه قول الناس الضامن غارم.
(2) الوسائل الباب – 6 – من ابواب احكام الصمان الحديث –