جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص132
فرق بين إقتضائه تأجيل الحال وبالعكس، وبذلك كله ظهر لك التحقيق في المسألة وتحرير موضع الخلاف فيها.
وأما احتمال المنع فضمان الحال حالا والمؤجل بمثل أجله أو انقص الناشي من تعليل المنع للضمان الحال في المختلف بالارفاق، فليس خلافا في المسألة، وعلىتقديره فهو واضح الضعف، ضرورة عدم ثبوت اعتبار الارفاق فيه على وجه يقتضى ذلك، خصوصا بعد عدم انحصار الفائدة فيه بذلك، كما هو واضح.
بقي الكلام في أنه لو ضمن المؤجل حالا أو انقص بإذن المضمون عنه كذلك، أو مطلقا فهل يكون الدين على المضمون عنه كذلك أو فرق بين الاطلاق والتصريح فيحل ما عليه بالثاني، لا الاول، أو لا رجوع للضامن عليه وإن ادى إلا بعد انقضاء الاجل الاصلي للدين وجوه بل اقوال فثاني الشهيدين والفاضل في المحكي عن مختلفه، وظاهر تحريره بل قيل إنه الذي استقر عليه رأيه في التذكرة على الاخير منها، لعدم المقتضى لسقوطه، إذ الاذن للضامن بالضمان حالا فضلا عن الاطلاق اعم من ذلك، بل اقصاه الحلول بالنسبة إلى ذمة الضامن، دون ما في ذمته للضامن.
وفي محكي التنقيح الاول، لان الضمان في حكم الاداء ومتى اذن المديون لغيره في قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته، ولان الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الاذن، وأما مع الاطلاق فلتناوله التعجيل الذي قد عرفت اقتضاءه ذلك.
وعن ظاهر بعض المتأخرين الثاني، ولعله الاقوى، ضرورة عدم اقتضاء الاذنفي الاطلاق التعجيل، فلا دلالة فيه عليه، فيكون كالتبرع به حينئذ ولعله لذا جزم بعضهم بعدم الرجوع في الاطلاق، وجعل الاشكال في التصريح، بل هو المحكي عن التذكرة.
نعم لو فرض إرادة ذلك منه ولو بالقرائن اتجه حينئذ الرجوع به عليه، لانه كالتصريح بالنسبة إلى ذلك، ولعله لذا جزم به في محكى الايضاح بالرجوع مع التصريح، وجعل الاشكال في الاطلاق، من احتمال اقتضائه الاذن في التعجيل، وعدمه