جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص131
فالمؤجل حينئذ جايز اجماعا – من هذه الجهة، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا،وسواء اتفقا في الاجل أو اختلفا، والحال فيه خلاف، سواء كان الدين، حالا أو مؤجلا.
فمن الغريب ما في المسالك حيث أنه بعد أن ذكر الصور الاثنا عشر المتصورة في المقام التى هي الضمان حالا ومؤجلا، عن حال ومؤجل متساويين في الاجل أو متفاوتين، فهذه ستة، وهي إما أن تكون عن تبرع أو سؤال المضمون عنه، فيكون اثنا عشر، قال: وكلها جايز على الاقوى، إلا ان موضع الخلاف فيها غير محرر، إذ قد عرفت تحريره على الوجه المزبور، وأن التعليل للمنع بالارفاق في المختلف وغيره لا ينبغى أن يتصيد منه خلاف في المسألة.
نعم في ضمان المؤجل حالا أو أنقص من أجله خلاف من بعض المتأخرين كالفخر، والكركي، بل تستمع التردد فيه من المصنف في المسألة الثامنة، لانه ضمان ما لم يجب، ولان الفرع لا يرجح على الاصل، ولان مشروعية الضمان على نقل الدين على ما هو عليه.
وفيه أن المضمون المال والاجل إنما هو من التوابع والحقوق، فمع الرضا باسقاطه من الطرفين يسقط، ويلزم سقوطه إذا كان بعقد لازم، وهو واجب، غايتهأنه موسع وذلك لا يخرجه عن اصل الوجوب، خصوصا بعد التراضي باسقاط حق الاجل الذي هو كما يثبت للحال بعقد يسقط ايضا عن المؤجل به، وقاعدة عدم رجحان الفرع على اصله لا دليل عليها على وجه تجدى في المقام، كدعوى أن مشروعية الضمان على نقل الحق بوضعه إلى ذمة الضامن، والحلول صفة مغيرة له، فلا يشرع فيه الضمان، فرق بين ضمان الحال مؤجلا وبالعكس، لعدم تشخيص المال بالحلول الذي هو عدم الاجل بخلاف العكس، إذ هي كما ترى لا حاصل لها، ومرجعهما معا إلى شرط في عقد الضمان مندرج تحت ” المؤمنون ” (1) و ” أوفوا ” (2) وغيرهما من غير
(1) الوسائل الباب – 20 – من ابواب المهور الحديث – 4 – (2) سورة المائدة الاية –