پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص130

نعم ربما ظهر من تعليل المنع في المسألة الآتية المنع في المساوى، باعتبار عدم الارفاق فيه، كما أنه يستفاد المنع فيما لو كان الاجل أنقص ما تسمعه من تعليل فخر الاسلام والكركي المنع في بعض الصور الآتية، بانه ضمان ما لم يجب، إلا أن الجميع ستعرف ضعفه، على أنه لا معنى لاثبات الخلاف من أمثال هذه التعليلات بالتي نذكر دليلا للمخالف من غيره، ومنه يعلم الجواز حينئذ في جميع صور المقام من غير فرق بين الضمان بالاذن والتبرع.

(وفى) الضمان (الحال، تردد) وخلاف، ففي محكي المقنعة والنهاية لا يصح ضمان نفس أو مال إلا بأجل، وفي محكي الوسيلة إنما يصح الضمان بتعيين أجل المال وعد في محكي الغنية من شروط صحته أن يكون إلى أجل معلوم، ثم عد شرطين آخرين، وادعى الاجماع.

وظاهر هذه العبارات اعتبار الاجل في الضمان على نحو اعتباره في السلم، وهو الذى اشار إليه في المتن بقوله تردد، ولكن (اظهره الجواز) وفاقا لغير من عرفتمن الاصحاب، حتى من الشيخ في المحكي عن المبسوط، للعمومات السالمة عن معارضة ما يقتضى اعتبار الاجل فيه كالسلم، واجماع الغنية – بناء على شموله للفرض مع عدم الشاهد له، ومصير من عرفت من الاصحاب إلى خلافه – يضعف الظن به.

بل في محكي السرائر ” وقد يوجد في بعض الكتب لاصحابنا، ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل، والمراد بذلك إذا اتفقا على التأخير والاجل فلا بد من ذلك ولا يصح إلا بأجل محروس فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل، وكذا إذا اطلقا العقد، وإلى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه، وهو حق اليقين، لانه لا يمنع منه مانع، ومن ادعى خلافه يحتاج إلى دليل ولم نجده.

ومقتضى ذلك خروج المسألة عن الخلاف، إذ هو منحصر فيما سمعت من العبارات المحتمل فيها ذلك، مؤيدا بعدم العثور على دليل يدل على اعتبار الاجل فيه، نحو اعتباره في التسليم، وحينئذ يكون وجه الخلاف في المسألة اعتبار الاجل في الضمان وعدمه، وهذا هو الظاهر من العبارة من غير مدخلية لحلول الدين وأجله،