پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص129

نظر، بل ظاهرهم أن الاعسار كاف في ثبوت الخيار المزبور وإن كان الضمان مؤجلا وأن اليسار حين الضمان كاف في لزومه وإن أعسر عند الاجل.

كل ذلك مع عدم العلم به كما عرفت، وإلا فمع العلم به أو الرضا به على كل حال فلا إشكال، (1) ” وقد احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه وطالبوه بدين لهم، فقال لهم لا مال عندي فاعطيكم، ولكن ارضوا بمن شئتم من ابني عمى، على بن الحسين عليه السلام أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء: عبد الله بن جعفر ملي مطول، وعلي بن الحسين عليه السلام رجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فارسل إليه فأخبره الخبر، فقال أضمن لكم المال إلى غلة ولم تكن له غلة فقال القوم: قد رضينا وضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله له المال فاداه ” ثم إن هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟وجهان ذكرناهما في نظائره، وقلنا: إن الاصل يقتضى الثاني منهما كما اعترف به غير واحد.

(و) كيف كان ف‍ (الضمان المؤجل) للدين الحال (جائز) بلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم بل (اجماعا) كما في المسالك ومحكي التنقيح وإيضاح النافع، وغيرها، للعمومات السالمة عن المعارض، إذ هو تأجيل للدين، لا تعليق للضمان إلى الاجل، واحتمال كون الضمان نقل الدين على ما هو عليه بحيث لا يختلف في حلول وتأجيل لا قائل به، ولا شاهد عليه، بل مقتضى العمومات خلافه.

نعم هل يكون هذا الاجل للدين، أو هو أجل للضمان ؟ وتظهر الثمرة فيما لو ادى الضامن من قبل الاجل، فإنه لا يستحق الرجوع على الاول، بخلاف الثاني الذي لا يخلو من قوة، بل هو صريح المسالك وغيرها في المسائل الآتية، وأما ضمانه للدين المؤجل بأزيد من أجله أو مساويه أو أنقص فلا أجد فيه خلافا محققا كذلك، بل ظاهر المتن أنه من معقد الاجماع عليه، بل يمكن دعوى الاجماع عليه، بل عن فخر الاسلام أن ضمان المؤجل بمثل أجله يصح إجماعا وعن الشيخ وايضاح النافع أن ضمان المؤجل بأزيد من أجله يصح اجماعا مضافا إلى أنه مقتضى العمومات أيضا.

(1) الوسائل الباب – 5 – ابواب من احكام الضمان الحديث – 1