پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص123

نعم لا بد من الامتياز الذى ذكرناه المقابل بالابهام، ولعل اقتصار المصنف على ذكره في المضمون عنه للاكتفاء عنه في المضمون له بذكره سابقا انه من العقود، ولا ريب في اقتضائها ذلك قطعا في اركانها التى منها المضمون له، وبما يذكره الان مناعتبار رضاه المحتمل، أو المظنون، أو المقطوع إرادة القبول منه المتوقف على التمييز المزبور قطعا.

بل لا بد فيه من نظم العقد حينئذ بالاتصال والعربية بل والماضوية والصراحة الوضعية، بناء على اعتبارهما وغير ذكل مما يعتبر في العقد اللازم، وإن كان الذي قدمناه سابقا التوسعة عندنا لفظا ايجابه وقبوله، وأنه يكفى كل ما دل على ذلك على حسب غيره من الخطابات، من غير فرق بين الحقيقة والمجاز والماضوية وغيرها وقد اشبعنا الكلام فيه والمقام ادح افراده وبذلك كله بان الكلام في جميع اطراف المسألة وإن ذكر في الرياض أن فيها اقوالا اربعة: وفى اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب، كما عن المبسوط أو بما يتميزان به عن الغير خاصة كما في اللمعة أو العدم مطلقا كما عن الخلاف، وفى الغنية وهو ظاهر العبارة، وصريح الشرايع والفاضل فيما عدا المختلف والمسالك والروضة، أو يعتبر معرفة الاول بما يتميز خاصه دون الثاني كما في المختلف – اقوال اربعة أجودها ثالثها.

لكن لا يخفى عليك ما فيه، بل وما في مختاره بعد الاحاطة بما ذكرناه، كماأنه لا يخفى ما في حكايته عن المختلف بعد ملاحظة آخر كلامه، بل ولا ما في تحريره الخلاف المزبور على الوجه المذكور، بل لولا شهره حكاية الخلاف عن المبسوط لامكن حمله بقرينة تعليله على إرادة معلومية الحق، وهو غير ما نحن فيه.

(و) كيف كان فلا إشكال بناء على ما عرفت في أنه (يشترط رضا المضمون له) في صحة الضمان، بل لا خلاف معتد به أجده فيه، بل في محكى التحرير والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الاصول المقتصر في الخروج عنهما على الضمان