جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص122
الدين، فلو قال لشخص مثلا إنى استحق في ذمة شخص مأة درهم فقال له آخر: ضمنتها لك كان قاصدا إلى عقد الضمان، عن أي من كان عليه الدين، ولا دليل على اعتبار ما زاد عن ذلك.
وفيه: انك قد عرفت بكون المراد الامتياز عند الضامن على وجه الا يكون مبهما بحيث لا يصح معه القصد إلى الضمان، كما لو قال: ضمنت لك أحد دينيك مثلا، فلا يرد المثال الذى ذكره، لانه لم الممتاز على وجه يصح للضامن قصده، وإن لم يكن معلوما له بعينه.
نعم لو اراد الضامن الضمان عمن هو متشخص عنده لم يكتف بذلك قطعا، والى ما ذكرنا يرجع ما عن التذكرة حيث قال: ” وهل يشترط معرفة ما يميزه عن غيره، الاقرب العدم، بل لو قال: ضمنت لك الدين الذي لك على من كان من الناس جاز، نعم لا بد من معرفة المضمون عنه بوصف (يميزه ؟) عند الضامن بما يمكن معه القصد إلى الضمان عنه، لو لم يقصد الضمان عن أي من كان “.
فمن الغريب ما في المسالك من دعوى موافقة هذا الكلام من التذكرة لما اختارهلا لما ذكره المصنف وهو عند التأمل الصادق عين ما في المتن.
واغرب من ذلك ما وقع من بعضهم من أنه بناء على اعتبار القول لفظا كما عليه الاكثر وإن لم يصرحوا به، لمكان تصريحهم بأنه عقد لازم اقتضى ذلك تمييزه لا ازيد من ذلك، وإن لم نعتبره كما يدل عليه واقعة الميت المديون (1) الذى امتنع النبي صلى الله عليه واله من الصلوة عليه حتى ضمنه على عليه السلام لم يعتبر علمه بوجه، وهذا هو الظاهر من عبارة المصنف حيث اعتبر رضاه ولم يعتبر فيه عقدا ولا قبولا مخصوصا، ولا امتيازه هنا مع اعتباره امتياز المضمون عنه، إذ لا يخفى عليك أنه لا إشكال في اعتبار القبول فيه، لانه لا إشكال في كونه من العقود، ولكن ذلك لا يقتضى المعرفة المزبورة فيصح حينئذ ضمانه له وإن لم يشخصه، وإن حصل القبول منه.
(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 2