پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص121

(و) كيف كان ف‍ (لا يشترط علمه) أي الضامن (ب‍) اسم (المضمون له) ونسبه (ولا المضمون عنه) كذلك كما في الخلاف والغنية، والتحرير، والارشاد، والمختلف، وجامع المقاصد، والمسالك، والروضة، والكفاية، والمفاتيح، والرياض على ما حكى عن بعضها، بل نسبه بعضهم إلى الاكثر، بل في محكى التذكرة لو ضمن الضامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عند علمائنا.

(وقيل) والقائل الشيخ في المحكى عن مبسوطه وتبعه المقداد في المحكي عن تنقيحه (يشترط) علمه بذلك، لحصول المعاملة بين الضامن وبينه، فافتقر إلى معرفته للحاجة، وللغرر والضرر بدون ذلك، ولينظر هل يستحق ذلك عليه أولا، ولانه احسان ولابد من معرفة محله، وإلا لجاز وضعه في غير أهله فلا يستفيد إلامحمدة اللئام.

(و) لا ريب في أن (الاول اشبه) باصول المذهب وقواعده التى منها العمومات السالمة عن معارضة ما يقتضى ذلك، ضرورة عدم اقتضاء المعاملة بينهما المعرفة المزبورة، كالبيع، والاجارة، وغيرهما، ولا نهى عن الغرر المزبور الذى قد اقدم عليه الضامن، والنظر في استحقاق ذلك لو سلمنا اعتباره، لا يقتضى اعتبار المعرفة المزبورة على أنه يمكن معلوميته بدونها، والاخير لا يستأهل جوابا، كل ذلك مضافا إلى المنقول من ضمان امير المؤمنين عليه السلام (1) الدرهمين عن ميت امتنع رسول الله صلى الله عليه واله عن الصلاة عليه، وضمان قتادة (2) الدينارين عن آخر كذلك.

(لكن لابد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه) بلا خلاف ولا اشكال، ضرورة عدم العبرة بالقصد إلى ضمان المبهم المتردد في الواقع، لعدم الدليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه، بل لعله من المقطوع به إلا أنه اشكله في المسالك بمنع توقف القصد على ذلك، فإن المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذى يذكره المضمون له مثلا في الذمه، وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين، فالدليل إنما دل على اعتبار القصد في العقد، لا فيمن كان عليه

(1) (2) الوسائل الباب – 3 – من ابواب احكام الضمان الحديث – 2 – 3