پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص117

المقتضية زوال الحجر عنه، وصيرورته بها كالحر المعسر مثلا الذي يجب عليه التكسب في وفاء دينه، أو لا يمنع من ذلك لو اراده.

ومن ذلك يظهر لك ما في جملة من الكلمات المذكورة في المسالك وغيرها، حتى ما ذكر دليلا للمصنف من ان الاذن في الضمان اعم من الاذن في الوفاء من كسبه الذى هو أحد أموال السيد، بل أقصاها صيرورة ذمة العبد قابلة لثبوت ذلك فيها، إذ هو جيد مع تصريح المولى بذلك، أما مع الاطلاق فالمفهوم عرفا تبعية خطاب الوفاء والمطالبة لها على الوجه الذى سمعته، بل قد يستانس له في الجملة بثبوت الكفارة عليه بالاذن له في الاحرام، وحرمة قطع الصلاة عليه بالاذن له بالدخول فيها، ونحو ذلك ما يتبعه الحكم الشرعي بعد الاذن من السيد في موضوعه وعنوانه، هذا كله مع الاطلاق، أما مع الاشتراط فلا إشكال بين من تعرض لذلك في صحته حينئذ وتعلقه ويكون كما لو شرط الضمان من ماله بعينه الذي أشار إليه المصنف بقوله.

(وكذا لو شرط أن يكون الضمان من ماله معين) وإن كان لا يخفى عليك الفرق بين الموضوعين، ضرورة كون الثاني اشتراط كون الضمان في مال معين من أموال الضامن، وستسمع تحقيق الحال، بخلاف المقام، فان الكسب ليس من أموال العبد، والفرض أن الضمان في ذمته فهو حينئذ نحو الضمان في مال الغير باذن الغير وقد يستشكل في صحته، اللهم الا أن يجعل كإرهان مال الغير باذنه، على أن الكسب ليس مالا موجودا في الخارج، وانما هو متجدد آنا فآنا، ويمكن عدم حصوله اصلا، فالاوجه حينئذ جعل هذا الشرط على ارادة الاذن من السيد في وفاء ما ضمنه من كسبه، ورفع الحجر عنه في ذلك، وحينئذ فلو اعتق العبد قبل إمكان تجدد شئ من الكسب لم يكن اشكال في بقاء الحق عليه، فيجب عليه أداؤه من كسبه، أو من غيره من المال الذي يحصل له، لكن في المسالك ” هل يبقى التعلق به بعد العتق أم يبطل الضمان لفوات المحل المعين لاداء المال، لانصراف الاطلاق إلى الكسب الذي هو ملك المولى، وقد فات، الظاهر من كلامهم الاول، فإن ذلك هو معنى: فإذا أعتق صار كسبه وما في يده سواء، ومع ذلك لا يسمى في اصطلاح الشرع كسبا، وإن أطلق