پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص116

في تعلق ذلك مع الاطلاق بكسبه، كما عن احد قولي الشافعية، بل ارسل القول به في جمل من كتب اصحابنا، وإن كنا لم نتحققه، أو في ذمته ويتبع به بعد العتق كما هو مقتضى قول المصنف.

(ويثبت ما ضمنه في ذمته، لا في كسبه الا أن يشترطه في الضمان باذن مولاه) بل هو خيره الفاضل في جملة من كتبه، والشهيد في اللمعة، أو يكون على المولى كما لو اذن له في استدانة لمصالح نفسه، إذ الضمان قسم منها، كما عن ابى على، بل مال إليه في جامع المقاصد والمسالك، بل زاد الاول منهم أنه إذا كان السيد معلنا، بيع العبد وأدى ثمنه في كفالته عن المعسر، مع أن العبد لا يباع في الدين، أو يتعلقبرقبته ذمته كارش الجناية كما عن بعض الشافعية، بل في المحكي عن نسختين من التحرير ذلك إلا أن الظاهر إرادة ذمته منها، لعدم الدليل على ذلك، بعد حرمة القياس عندنا، ومعلومية كون الضمان نقل الدين من ذمة إلى ذمة كما أنه لا يخفى عليك ما في سابقه، ضروره كون البحث في الاذن من السيد بالضمان، على أن يكون الدين في ذمة العبد، لا أنه وكيل عنه في ذلك أو كالوكيل، على أنه فرق واضح بين اطلاق الاذن في المقام، وبينه في الاستدانة المقتضية ملك العين المستدانة، على أن يملك صاحبها مثلها أو قيمتها في ذمة المستدين، والعبد لا قابلية له لذلك.

لما حررناه من عدم ملكه لشئ، فلا وجه لاطلاق الاستدانة، إلا على السيد بخلاف المقام الذى لا ملك فيه، فما في المختلف، وغيره من بناء الحكم هنا على الحكم هناك الذى لم يخالف في كونه على المولى إلا النادر ” في غير محله قطعا، فليس الشك حينئذ إلا في القولين الاولى، والاول منهما وإن كان لم نعرف القائل به من الاصحاب إلا أنه لا يخلو من قوة، إن كان المراد به عدم جواز منع السيد له إذا اراد وفاء ذلك من كسبه، باعتبار حصول الاذن منه في اثبات ذلك في ذمته، فيتعلق به حينئذ خطاب وفاء الدين، كما أنه يتعلق به خطاب مطالبة الديان.

إما لاستفادة الاذن عرفا في ذلك من الاذن في الضمان، أو لترجيح ادلة وفاء الدين والمطالبة به على ما دل على تسلط السيد على عبده باعتبار حصول الاذن منه