پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص114

اصلا، وبالعكس، ولعدم الفائدة، ورد بأن الاول غير صالح للمانعية، والثانى بذلكوبما سمعته من الفائدة.

(و) على كل حال ف‍ (هو) بالمعنى الاعم الشامل له بالمعنى الاخص والحوالة والكفالة ولو على جهة المجاز (عقد شرع للتعهد بمال أو نفس) أو اثر العقد أو غيرهما على حسب ما عرفت البحث فيه في كتاب البيع (والتعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال، وقد لا يكون: فهنا ثلاثة اقسام).

التعهد بالنفسن، وهو الكفالة، والتعهد بالمال ممن ليس عليه، وهو الضمان بالمعنى الاخص الذي يدخل فيه ضمان الاعيان بناء عليه، ومممن عليه له مال، وهو الحوالة، ولكن سيأتي صحة الحوالة على البرئ، إلا أن هذا التقسيم جار على محل الوفاق، أو باعتبار هذا القسم من الحوالة، وكون القسم المشترك ذا جهتين بحيث يصح تسميته ضمانا خاصا وحوالة، يسهل معه الخطب.

وعلى كل حال ف‍ (القسم الاول: في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال، وهو المسمى بالضمان بقول مطلق) الذي هو المعنى الحقيقي المتبادر عند الاطلاق، وما تقدم سابقا من تقسيم الضمان إلى الثلاثه لا ينافي ذلك، إذ يمكن أن يكون بحسب المعنى المجازي بالعارض، وإن كان هو في الاصل المعنى الحقيقي إلاأنه قد يهجر أو انه على جهة الاشتراك اللفظي بين المعنى العام والخاص، والاشتهار أحد قرائن تعيين الثاني عند الاطلاق، أنه باق على الاشتراك المعنوي، إلا أن الاشتهار قرينة على إرادة تعيين الاخص عند الاطلاق.

لكن في المسالك ” أن الحوالة والكفالة فردان حقيقة بالنسبة إلى مطلق الضمان وإن كانا مجازين بالنسبة إليه بالمعنى الاخص، نحو ما قيل في تقسيم مطلق الماء إلى المضاف والمطلق، وإن كان الاول مجازا بالنسبة إلى الماء المطلق “.

وفيه ما لا يخفى إن لم يرجع إلى ما ذكرنا من منافاته للاصطلاح، وكونه فردا حقيقيا للمعنى المجازى لا يقتضى اطلاقه عليه حقيقة كما هو واضح، ومطلق الضمان إنما هو مفهوم لا لفظ خاص، إذ الكلام في لفظ الضمان عند الاطلاق، ولعله لذا قال