جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص111
ومكاسبهم سلم إليهم المال.
وأما الاناث فإنه يصعب اختبارهن فيدع اليهن شيا ؟ من المال ويجعل عليهن نساء ثقات يشرفن عليهن، فإن غزلن واستغزلن ونسجن واستنسجن ولم يبذرن سلم المال اليهن، فإن كن بخلاف ذلك لم يسلم اليهن ” وزاد بعضهم أن لابد من تكرار ذلك مرارا يحصل بها غلبة الظن، ليعلم الاتصاف بالملكة، ولعله مراد المبسوط ايضا، إذ من المعلوم عدم إرادة الخصوصية، بل لعل غير الفقيه أعرف منه في طرق الاختبار المفيد ذلك، ومن هنا لا ينبغى مناقشة في ذلك، ولا في ذكر الغزل والاستغزال للاناث، مع أن ذلك غير واجب في الرشد، وبنات الرؤساء ليس ذلك طريق اختبارهن.
وبالجملة البحث في ذلك ليس وظيفة الفقيه، ولذا خلت عنه النصوص وبعض الاصحاب إنما ذكره على طريق التنبيه كما هو واضح، قال في القواعد: ” ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات، فإن عرف منه جوده المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا أو المحافظة على ما يكتسب به، والملازمة إن كان صانعا واشباه ذلك في الذكر والاستغزال والاستنساخ في الانثى إن كانت واشباهه حكم بالرشد، ” إلى غيرذلك من عباراتهم التي ربما يوهم بعض ما فيها ذلك، لكن التأمل الصادق قاض بارادة ما ذكرنا، وقد سمعت فيها تقدم عبارة المصنف فتأمل جيدا، وأما ما حكاه من القول بصحة بيعه للضرورة والامر بالابتلاء، فمع انك قد عرفت ما فيه ولم نتحققه لاحد من اصحابنا عدا ما يحكى عن التحرير من الحكم بها.
نعم قد يظهر من قول المصنف (وهل يصح بيعه ؟ الاشبه أنه لا يصح) بيعه نوع تأمل فيه.
بل قيل: إن الحكم بها هنا أولى منها في مطلق بيع المميز الذى افتى به بعضهم، وتردد فيه الفاضل في القواعد ومن هنا حمل ما فيها في المقام من قوله بعد العبارة السابقة التى حكيناها عنه (وفي صحة العقد حينئذ إشكال ” على ذلك، فيكون وجه الاشكال حينئذ معلومية اشتراط البلوغ في الصحة ن والضرورة مع الامر بالابتلاء، وكونه أولى من المميز، لكن جماعة قد استبعدوا الاشكال في ذلك، على وجه لم يرجح، فحملوا العبارة على ما بعد البلوغ، فظن بعض الناس أن