جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص109
الاختباري وعدمه على ما بعد البلوغ لو اتفق ظهور السفه، أو لم يظهر الرشد ليس خلافا في المسأله عند التأمل.
نعم قيل: قد ينافيه المرسل عن أبى جعفر عليه السلام (1) ” قال في قوله تعالى ” و ابتلوا ” من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح، ويحتلم، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود، وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا، ولا شارب خمر، ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال، واشهد عليه، فإذاكانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فليمتحن بريح إبطه أو نبت عانته.
وإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ” الحديث.
وفيه أنه يمكن منع ظهوره في مخالفة الاصحاب، لاحتمال إرادة أنه إذا كان قد آنس منه الرشد بالاختبار السابق دفع إليه المال، والامتحان بريح الابط لا يقضى بإرادة ذلك من الابتلاء في الاية، وبعد التسليم فليس جامعا لشرائط الحجية، وقد أعرض عنه الاصحاب، فهو حينئذ من الشواذ خصوصا مع مخالفته لظاهر الاية، ضرورة ظهورها في كون غاية الاختبار البلوغ، قيل: لان حتى إبتدائية، إذ ما بعدها جملة شرطية والجزاء جملة أخرى شرطية، وهى ” فإن آنستم “، فالفاء الاولى جواب الشرط الاول، والثانية جواب الثاني.
فما عن الاردبيلى من ان ظاهر قوله ” فان آنستم ” إلى آخرها يدل على دفع المال بعد ايناس الرشد بلا فصل، فلو كان الابتلاء قبل البلوغ لزم وجوب الاعطاء بعد الرشد وقبل البلوغ، وهو منفى بالاجماع، على أن المعلوم عدم انتهاء الابتلاء بالبلوغ فكأنه مقيد بعدم الرشد، وعدم صدق اليتيم على البالغ، يدفعه أنه لا يبعد صدق اليتيم على قريب العهد باليتم.
لا يخفى عليك ما فيه، وظهور الاية في تسليم المال بعد ايناس الرشد مسلم، لولا الشرط الاخر وهو قوله ” إذا بلغوا النكاح ” فإن المراد اختبروهم قبل البلوغ إليه، فإن
(1 المستدرك ج – 2 – ص