پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص108

الزكاة والخمس ومؤنة الحج والكفارة السابق سببها.

وفيه أن هذه الواجبات تثبت عليه بغير اختياره، فلا تصرف له في المال وإنما الحاكم به الله تعالى بخلاف ما نحن فيه مما كان سببه مستندا إلى اختياره، بل لوأخرج ذلك من ماله أمكن أن يجعله وسيله إلى إذهابه، لان مقتضى السفه توجه صرفه على ما لا ينبغى، ومن ذلك تعرف الحال في كفارة نذره وعهده وعوده في ظهاره، وافطاره في شهر رمضان، بل قيل: وقتل الخطأ، بل في المسالك أنه يقرب من هذا البحث الكلام في الانفاق على من استلحقه من الانساب باقراره والله أعلم.

المسأله (السابعة) لا خلاف ايضا ولا إشكال في انه (لو وجب له القصاص جاز أن يعفو) على غير مال فضلا عنه، بناء على انه الواجب في العمد لا أحد الامرين كما هو المعروف عندنا، بل ظاهر المسالك الاجماع عليه، لانه ليس تصرفا ماليا، و وفي المسالك ” أنه نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث جعل الواجب في العمد أحد الامرين، القصاص أو المال، فلا يصح عفوه عنه ” قلت: يمكن القول بجواز عفوه عليه ايضا، بعد فرض التخيير وعدم عد ذلك تصرفا ماليا، وقد تقدم نظير ذلك في المفلس هذا.

(و) قد ظهر لك من ذلك كله أنه (لو وجب له دية) أو ارش (لم يجز) له العفو، بلا خلاف ولا اشكال، لانه من التصرف المالى الممنوع عنه.

المسأله (الثامنة: يختبر الصبي) لمعرفة رشده (قبل بلوغه) كما صرحبه جماعة، بل لا أجد فيه خلافا.

بل في المسالك هذا مما لا خلاف فيه عندنا، إنما خالف فيه بعض العامه، ونحوه المحكى عن المفاتيح، بل عن ظاهر التذكرة وغاية المراد الاجماع عليه، ولعله ظاهر كل من قصر الخلاف على بعض العامه، فتأمل الاردبيلى فيما حكى عنه في غير محله.

نعم قد يقع الاختبار بعد البلوغ إذا اتفق عدمه قبله لعارض، أو أن الواقع منه قبله لم يفد الرشد، أو نحو ذلك، فما عن كنز الفوائد لعميد الدين والفخر في الايضاح، والشهيد، وابن المتوج من حمل ما في القواعد من الاشكال في صحة البيع