پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص107

نعم، روى معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام (1)، ” في الحصر، ان لم يجد هديا قال: يصوم ” وفى كتاب المشيخة لابن محبوب روى صالح بن عامر عن ابى عبد الله عليه السلام ” في رجل خرج معتمرا واعتل في بعض الطريق وهو محرم قال: ينحر بدنة ويحلق راسه، ويرجع إلى أهله فلا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما “.

قلت: الظاهر إرادة من اطلق التحليل بالصوم ما صرح به بعضهم من كونه عشرة ايام من دون اعتبار التوالى والزمان، وأنه في الحج، كما أن الظاهر بناء ذلك على ان لدم الاحصار بدلا، وعن بعضهم أنه استقرب عدمه، واستشكل الفاضل فيه في القواعد وحينئذ فينبغي بقاؤه محرما إلى زمان الفك كما صرح به بعضهم، وقد يقال: إنه يتعين حينئذ على الولى تحليله بالهدى إذا فرض نقصانه عن زيادة النفقه، لانه صار ولو بالعارض مثلها، بل لولا ظهور إتفاق من تعرض للحكم هنا على ذلك أمكن المناقشة في اصل تحليل الولي له، لانه بالاحرام صار الزايد كالنفقة، وربما يؤيده في الجملة ما تسمعه من المصنف من تردده في كفارة اليمين مثلا بالمال، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فظاهر من تعرض للحكم هنا صحة إحرامه وإلا لم يحتج إلى تحليل الولي، وهو كذلك، إذ النهي عن أمر خارج عن ذات العبادة، بل وعن شرطها،لان المندوب لا يشترط فيه المال فينعقد، وإن كان للولى التحليل تداركا للزائد.

والله أعلم.

المسألة (السادسة) لا خلاف بل ولا اشكال في أن السفيه (إذا حلف) مثلا على فعل شئ أو تركه مما لا يتعلق بماله المحجور عليه (انعقدت يمينه) لانه بالغ عاقل مكلف وانما هو ممنوع في خصوص التصرف المالي (و) هذا ليس منه.

نعم (لو حنث كفر بالصوم) كما صرح به الفاضل وثاني الشهيدين، والشيخ فيما حكى عن مبسوطه من غير تردد ولا نقل خلاف، لانه بمنعه من التصرف المالى كان كالعبد والفقير ونحوهما (و) لكن قال المصنف: (فيه تردد) ولعله لوجوب الكفارة عليه حينئذ والفرض أنه مالك، فتخرج من ماله كغيرها من الواجبات من

(1) الوسائل الباب – 7 – من ابواب الاحصار والصد الحديث – 2