جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص104
خاصا من إمام الوقت كما ترى فالقول به حينئذ لا يخلو من قوة، وفاقا لصريح بعض الاصحاب، بل نسب إلى مشهورهم، بل ربما نسب ذلك إليهم، والله أعلم.
و (أما السفيه والمفلس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير) بلا خلاف أجده فيالثاني، وقد تقدم الكلام فيه سابقا، بل والاول إذا كان متجددا بعد البلوغ، عداما عن الكفاية، والرياض من ارسال قول فيه بعود ولاية الاب والجد عليه، ولم نتحققه لاحد، كما لم نعرف له دليلا صالحا لقطع الاصل فمن الغريب ميل بعض متأخرى المتأخرين إليه، التفاتا إلى كونه في التزويج كذلك، والى ما عن التذكرة من الاجماع، وفيه بعد تسليم الملازمة أو الاولوية منع كونه في التزويج كذلك.
وما عن التذكرة من الاجماع في المقام بل المحكى عنها مع أنه إطلاقات ولم تحقق، وفي التزويج أيضا، بل وفي المجنون مضطرب لا يحصل للفقيه التعويل على أمثاله، بل ربما حكي عنها معقد اجماع على خلاف ذلك، وكيف يسوغ لها أو لغيرها دعوى الاجماع في المقام، بحيث يشهد عليها، مع ظهور كلمات الاصحاب في خلافه، بل عكسه مظنة الاجماع، بل لا بأس على من يدعيه في المقام.
وبالجملة فلا رب في أن الولاية في ماله للحاكم الذى هو ولي من لا ولى له، بعد أن لم يثبت بدليل شرعى ولايتهما عليه، بل الدليل وهو الاصل على خلافه، إنما الكلام فيمن اتصل سفهه ببلوغه، فإن ظاهر المصنف وغيره ممن اطلق كاطلاقه أن ولايته للحاكم ايضا، بل عن بعضهم التصريح بهذا الاطلاق، بل ربما نسب إلى الاشهر بلقيل: إن وجهه ظاهر، بناء على توقف الحجر عليه، ورفعه عنه عليه، إذ يكون الامر حينئذ في ماله إليه، بل ربما جعل ذلك دليلا للمدعى.
إلا أن ذلك كله كما ترى ضروره اقتضاء الاستصحاب ثبوت ولايتهما التى هي المنساقة من آية الايناس (1) المحكي تفسيرها عن الباقر عليه السلام (2) بالعقل وإصلاح المال
(1) سورة النساء الاية – 5 -.
(2) تفسير البرهان – ج 1 ص 34