پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص101

عليهم في الحفظن وعدم التكليف لا ينافى الضمان حتى بالاهمال، ودعوى توقف صدق التفريط عليه يمكن منعها، ولذا يضمن الساهي والغافل والناسي ونحوها فتأمل جيدا والله اعالم.

المسألة (الثالثة) لا خلاف في انه (لو فك حجره) بحصول الرشد (ثم عاد مبذرا) وقلنا بتحقق السفه به (حجر عليه، ولو زال فك حجره ولو عاد عاد الحجر) عليه (وهكذا دائما) ضرورة اقتضاء وجود العله وجود المعلول كنفيها من غير فرق بين القول بتوقف حجره على حكم الحاكم وعدمه.

المسأله (الرابعة) قد اطلق الشيخ فيما حكى عنه هنا وكثير ممن تأخر عنه أن (الولاية في مال الطفل والمجنون للاب والجد للاب) بل هو معقد ما في المسالكومحكي الكفايه من نفي الخلاف فيه، بل هو معقد اجماع التذكرة ولا ريب فيه في الجملة، بل عن مجمع البرهان كان عليه اجماع الامة.

مضافا إلى النصوص المستفيضة، في الاول بل ربما ادعى تواترها الواردة في النكاح (1) المدعى دلالتها على ما هنا بالاولوية، والى خصوص النصوص (2) الواردة في بحث أموال اليتامى والوصيه وغيرهما من المباحث الكثيرة، ما عن الرياض.

نعم قد يتوقف في خصوص من تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده الذى هو أحد افراد ذلك الاطلاق، لانقطاع ولايتهما حينئذ عنه، فيندرج تحت عموم ولايه الحاكم الذي هو نايب الاصل، بل جزم به في المحكى من جامع المقاصد ومجمع البرهان بل عن ظاهر الاخير ونكاح المسالك أنه لا خلاف فيه، بل ربما استظه رمن بعض مواضع نكاح التذكرة الاجماع ليه، وإن كان المحكي عنها فيه ايضا عكس ذلك، كما أن المحكي عن إيضاح النافع ان المشهور في باب النكاح عدم الفرق، وعن غيره العكس أيضا.

وعلى كل حال فلا ريب في قوة رجوع أمره إلى الحاكم إذا لم يكنم في النصوص إطلاق يعتمد عليه، فإنها لم تحضرنا جميعا الان، والاحوط توافقهما معا، وقد يتوقف

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(2) الوسائل الباب 15 – من ابواب عقد البيع وشرو