پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص100

والله مالك على الله حجة، ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته (إلى ان قال): فإن الله عزوجل في كتابه يقول ” وتؤتوا السفهاء أموالكم، فاى سفيه اسفه من شارب الخمر، إن شارب الخمر لا يزوج ولا يؤتمن على امانة، فمن ائتمنه على امأنة فاستهلكها لم يكن للذى ائتمنه على الهل عزوجل أن يأجره “.

وفيه ان الاصل مقطوع بأدله الضمان كعموم من أتلف ونحوه، والايداع من مكلف بعد أن لم يكن فيه إذنا بالاتلاف ليس تفريطا ليسقط معه حرمة المال،ويخرج به عن عمومات الضمان، ودعوى قوة السبب على المباشرة واضحة المنع، كوضوح عدم دلالة الخبر المزبور الذي لا جابر له.

مضافا إلى اشتماله على مخالفه اسماعيل لوالده، والمعلوم من ورعه خلافه، وإلى نهيه عن الدعاء الذي لا اشكال في جوازه له، فظهر حينئذ قوة القول بالضمان وفاقا للتذكرة، وجامع المقاصد والمسالك، والروضة، ومجمع البرهان على ما حكى عن بعضها، أذ هو حينئذ كالغصب الذي لم أجد خلافا في ضمانه، بل هو منه ضرورة كون السفيه بالغا عاقلا، بل لعله افحش منه.

نعم لو كانت الوديعة مثلا نم مجننون أو طفل غير مميز اتجه حينئذ عدم الضمان بالاتلاف مباشرة، فضلا عنه بالتفرريط، كما عن التذكره والتحرير، للاصل بعد الشك في تناول عمومات الضمان له، باعتبار قوة السبب على المباشر الذي هو كالحيوان، فما عن بعضهم من الضمان مطلقا ضعيف.

بل وما في المسالك من الفرق بين المباشرة والتفريط، لان الضمان بالثاني فرع وجوب الحفظ المعلوم انتفاؤه عنها، بخلاف الاول المبني على سببيه الاتلاف للضمان، وهي لا فرق فيها بين التكليف وعدمه، ولذا ضمنا لو اتلفه بلا إذن من المالك في اصلالاستيلاء بلا خلاف ولا إشكال لما قد عرفت من قوة السبب على مثل هذا المباشر وأنه كما لو أهمل ماله حتى أتلفته دابه الغير.

أما إذا كان الصبي مميزا فقد يقوى ضمانه بالمباشرة، بل وبالتفريط بناء على أنه لا يقصر عنها، لمنع قوة السبب هنا على المباشرة بعد استمرار السيرة على الاعتماد