جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص99
وأما إذا كان قد قبضه بغير إذن، فالمتجه فيه الضمان، لعموم ادلته، وعدم صدور غير اللعقد الفاسد من المالك، وهو لا يقتضى الاذن فهو حينئذ كما لو أتلف ما لم يؤذن له فيه، وهو الظاهر من المصنف، بل هو صريح غيره، بل لا أجد فيه خلافابيننا وبين غيرنا، سوى ما عن الاردبيلى من أن الظاهر عدم الضمان، لان المالك قد ضيععه على نفسه بإجراء العقد المسلط عرفا على القبض، وفيه ما لا يخفين خصوصا بعد أولوية السفيه في الضمان من الصبي والمجنون اللذين قيل بلزوم الضمان عليهما لو فرضنا كذلك.
ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال وإن صرح في القواعد ايضا بعدم الضمان فيه على كل حال، لكن فيه ما تقدم، مضافا إلى ما ذكروه في اقتراض المملوك واتلافه له على نفسه من دون إذن سيده من ضمانه، و انه يتبع به العتق، إذ السفيه إما اولى منه أو مساو له، ولولا تصريح البعض هنا بعدم الضمان ولو فك الحجر، لامكن تنزيل كلامهم على عدم الضمان فعلا، بحيث يؤدى من ماله.
وعلى كل حال فالذي ينبغى مراعاة الضوابط بعد فرض عدم الاجماع في المقام إذ دون ثبوته على الوجه المثمر خرط القتاد، فتأمل جيدا والله أعلم.
(و) مما ذكرنا يعلم الحال فيما (لو أودعه) انسان مثلا (وديعة) مع العلم بحجره (فاتلفها) ولو مباشره لكن قال المصنف: (ففيه) أي في ضمانه(تردد) وخلاف (والوجه انه لا يضمن) كما عن ارشاد الفاضل، للاصل ولتفريطه بالايداع بعد نهى الله تعالى عن ايتاء السفيه المالن فهو حينئذ سبب أقوى من المباشر.
ولان اسماعيل بن الصادق عليه السلام (1) اراد ان يستبضع رجلا فنهاه أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك، لان ذلك الرجل كان يشرب الخمر، فخالف واستبضعه، فاستهلك ماله، فحج أبو عبد الله عليه السلام، وحج معه ابنه اسماعيل فجعل يطوف بالبيت ويقول ” اللهم اجرني واخلف على ” فلحقه أبو عبد الله عليه السلام، فهمزه بيده م خلفه، فقال له: مه يا بني فلا
(هاشم)
(1) الوسائل الباب – 6 – من ابواب احكام الوديعة الحديث – 1 -.