پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص96

ولكنك خبير أنه لا يجوز الخروج عن ظاهر الاية بمثل هذا المرسل الذي يمكن عدم منافاته للمعنى المراد من الاية ايضا، فلا ريب حينئذ في استفاده المطلوب من ظاهر الاية، ضروره اطلاق النهي فيها من دون تعرض للحاكم، بل قد يستفاد من مفهوم قوله تعالى (1)، أيضا ” فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم، كاستفادة عدم توقف زواله على حكم الحاكم.

ودعوى خروجها عن محل النزاع للاجماع على عدم اعتبار الحاكم في الاثبات والازالة بالنسبة إلى السفه المتصل بعد البلوغ، وخصوصا الزوال، لذلك توقف عليه لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عليه من الحاكم، ولكان عندهم من أهم الاشياءفالسيرة القطعيه شاهده على ذلك، وعن المبسوط ” وأما حجر الصبى فإنه يزول ببلوغه ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وفي الناس من قال: لابد فيه من حكم الحاكم، وهو خلاف الاجماع “.

يدفعها أولا: ما عن نكاح التذكره من ظهور عموم النزاع مؤيدا باطلاق كثير منهم هنا، وثانيا: القطع بعدم الفرق، ضروره عدم مدخليه الاتصال بالصغر المنقطع بالبلوغ، إذ هو سبب جديد غير الاول، فإن كان لا يمنع من التصرف بالمال إلا بحكم الحاكم، وجب إعتباره في منع المالك منه، وكذا الزوال، والاتصال غير مجد، بل وكذا يستفاد المطلوب من قوله تعالى (2) ” فان كان الذى عليه الحق سفيها ” إلى آخره حيث اثبت الولاية بمجرد السفه.

إلى ما ذكرنا يرجع الاستدلال بأن العله السفه كما يشعر به تعليق الحكم عليه فوجوده يستلزم وجود المعلول، وعدمها يستلزم عدمه، وبأنه إن جاز التصرف مع عدم حتكم الحاكم لم يكن الرش شرطان وهو باطل بالايه وبأن اشتراط جواز التصرف بالرشد يقضي بان زوال الشرط يستلزم زوال المشروط، كما أن منه يظهر الاستدلال ايضا بالاجماع السابق، بل وباطلاق النصوص التى هي نحو آية الابتلاء.

(1) سورة النساء – الاية – 6.

(2) سورة البقرة – الاية