پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص87

وأما احتمال كون المراد ” من بعد ” فيها الكناية عن ملك الزائد على الوصية والدين، فهو مع انه لا يساعد عليه اللفظ كمال المساعدة غير مجد للخصم، ضروره كون أقصاه بيان حكم الزائد لا غيره، واشعار التقييد حينئذ بعدم ملكه لغيره يدفعه احتمال كون ثمرة التقييد حينئذ بيان انه الملك المجدي للوارث النافع له، بخلاف غيره الذي يزول عنه بأدائه للوصية والدين.

بل لعل ذلك أولى من الاول الذي لا قرينة على تعيينه.

ومما ذكرنا يظهر لك النظر في الاستدلال بصحيح عباد (1) المعلوم عدم سوقه لبيان ذلك، وأنه لا معنى لارادة نفي الملك منه بعد الاجماع المزبور، وتخصيصه بمقابل الوصيةوالدين مناف لظاهره إذ لا يرجع لفظ حتى فيه إلى معنى محصل، ضرورة أنه يكون معناه ليس لهم ذلك حتى يؤدوه وحمله على خصوص التادية من غير التركة ما ترى فلابد من حمله حينئذ على جواز التصرف أو استقرار الملك أو غير ذلك، وكذا صحيح سليمان (2).

وأما السيرة فقد يمنع تحققها على وجه يجدى، ولو سلم فهي اعم من الكون على حكم ملك الميت، إذ يمكن كونه ملك الوارث، ومع ذلك يجب دفعه في الدين لها كالاصل، كما هو واضح.

وأما ادلة القول الثاني ففي اولها أنه لا مانع عقلا ولا شرعا في بقاء المال على حكم ملك الميت، بل لابد من التزامه في مثل الوصية بالثلث للعبادة ونحوها، والتزامه فيمن لم يكن له وارث إلا مملوك يشتري فيعتق حتى يرث، والتزام كونه للورثة في الاول ويجب عليهم تأديته في تلك المصارف كما في جامع المقاصد لا داعي له، ولا دليل عليه، مع أنه لا يتم في مثل الثاني، ودعوى الاجماع على عدم بقاء المال بلا مالك بحيث لا يكفى هذا الحكم من الملك واضحة المنع.

وما أبعد ما بين ذلك وبين القول بأنه يملك جديدا حقيقة كما عن ثاني الشهيدين

(1) الوسائل الباب – 40 – من ابواب احكام الوصايا – الحديث – 1 -.

(2) الوسائل الباب – 10 – من ابواب موانع الارث الحديث – 1