جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص86
بيمينه، وتعلق الحق لو سلم لا يسوغ ذلك ولانه لا خلاف في أن الورثة أحق بأعيان التركة من غيرهم، بل الاجماع بقسميه عليه، ومن هنا حكي عن بعضهم أن النزاع في القيمة لا في نفس الاعيان ” وفي كل من الدليلين نظر، أما الايه فالمراد منها بعد الاجماع على ملك الوارث للثلثين مع الوصية بالثلث والاجماع المحكي الذى يشهد له التتبع على ملكه الزائد على مقابل الدين بيان كون تقدير السهام بعد الوصية والديندفعا لتخيل كون الثلث مثلا من اصل المال، فلا تعرض فيها حينئذ لمالك ما يقابل الوصية والدين أنه الميت أو الوارث، ضرورة عدم منافاة المعنى المزبور لكل منهما، إذ مرجعه إلى نحو النصوص (1) الواردة في بيان الحال في تركة الميت، من اخراج الكفن أولا، والدين ثانيا، والوصية ثالثا والسهام رابعا، وإن لم يكن فيها بيان تمام ذلك، فالتقدير حينئذ هذه السهام من بعد الوصية والدين، لا أن المراد منها تعليق الملك بعد الوصية والدين، لنمافاته حينئذ الاجماع المزبور، سواء أريد بعد ايصاله الوصية والدين إلى أهلها، أو بعد عزلهما وتعيينهما.
واحتمال كون المراد منها تعليق جواز التصرف في الملك، أو استقراره مع بعده غير نافع للخصم، بل هو ضار له، كتقدير سعة المال بمعنى أن هذه السهام من اصل المال لاهلها مع سعة المال للوصية والدين، وإن وجب عليهم حينئذ التادية منها، فتبقى السهام حينئذ على ما هو المنساق منها، من كونها من اصل المال، خصوصا مع قوله تعالى (2) ” مما تركتم ” ويكون مورد الاية حينئذ والمقصود منها بيان حكم التركة الزائدة، وكذا تقدير العزل والاداء.
وعلى كل حال ما ذكرناه اولى من الجميع، بل هو المقطوع به بعد التأملالجيد، وربما يرجع إليه بعض ما سمعت، ومنه يظهر لك ما في الذي اطنب فيه الاردبيلي وتبعه عليه غيره، بل منه يظهر لك ما في كلام كثير من الاصحاب فلاحظ وتأمل.
(1) الوسائل الباب – 28 – من ابواب احكام الوصايا.
(2) سورة النساء الاية – 12