پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص80

من رأس المال إنشاء الله، وإن لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفى أو لم يكف ” فان الظاهر رجو ذلك إلى الاتهام باخبار الكاتب وغيره، ومن هنا علق الامر عليه السلام على معروفية الدين ومفهوميته، وكونه حقا.

كما أن مرجع غير ذلك من النصوص المطلقة إلى التقييد المزبور، كخبر اسماعيل بن جابر (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه ؟ قال: يجوز إذا اقر بدون الثلث ” وخبر سماعه (2) ” سألته عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض ؟ قال: يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا “.

وخبر أبي ولاد (3) ” سألت أبا عبد الله عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشئ ؟ قال: جائز “.

وخبر القاسم بن سليمان (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه ؟ فقال: لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف له بدين ” وخبر السكوني (5) المتقدم سابقا وخبره الاخر (6) قال امير المؤمنين عليه السلام” في رجل اقر عند موته لفلان وفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال، أيها أقام البينة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان “.

وخبر سعد بن سعد عن (7) عن الرضا عليه السلام ” قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار فقال له: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير، فادفعه إليه يصرفه حيث شاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي

(1) (2) (3) الوسائل الباب – 16 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 3 – 9 – 4 (4) الوسائل الباب – 15 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 12 -.

(5) الوسائل الباب – 16 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 12 -.

(6) الوسائل الباب – 25 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1 -.

(7) الوسائل الباب – 16 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 6