جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص77
من العوض والمال.
وعلى كل حال لا يدخل فيه تزوج المرأة نفسها ولو باقل من مهر المثل،ولا إنعتاق الاب قهرا إذا قبل اتهابه في المرض، ولا إجارة نفسه باقل من ثمن المثل، وإن قلنا بكون المحاباة في غيره من التبرعات، إلى غير ذلك مما هو غير داخل في الادلة، ولا اجماع على الحاقه فيبقى على اللاصل، وهذا حديث اجمالي قضت الحاجة باتيانه هنا لبيان عدم صراحة هذه النصوص، وانها مطلقة قابلة للتقييد، وإن اشتملت على العطية ونحوها.
وأما خبر الانصاري (1) الذي عابه رسول الله صلى الله عليه واله فقد عرفت أنه ليس فيما رواه في الكافي ” عند موته ” فهو مطلق حينئذ، وإنما رواه كذلك في الفقيه، ويمكن أن تكون الاعابة على الثلث ايضا، لمعلومية استحباب الوصية بالاقل من الربع والخمس، حتى ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) ما يقتضي مساواة الاضرار في الورثة بذلك للسرقة، خصوصا مع كون المفروض في الخبر أنه ليس له غيرهم، وأنه ترك صبية صغارا يتكففون الناس ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه واله ” لو حضرته ما تركتكم تدفنونه في مقبرة المسلمين “.
فقد بان لك بحمد الله وفضله أنه لا مجال للقول بالاصل، وأنه لا ينبغي للفقيه أن يعدو القول بالثلث، واستبعاده بأنه لو برء المريض من ذلك المرض صح من الاصلاجماعا يدفعه أنه لا مانع من التزام الكشف به، حينئذ كالفضولي، واظرف شئ ما وقع لفاضل الرياض في المقام، حيث ذكر أنه في زمنه السابق قد صنف رساله في المسألة قد اختار فيها الخروج من الثلث، ثم اعتذر من ذلك بأنه قد كان في غفلة من اجماعي المرتضى وابن زهرة، فرجع عنه، ولم يعلم أنهما بعد إعراض المتأخرين عنهما،
(1) الوسائل الباب – 17 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 9 – فروع الكافي ج 2 ص 236.
(2) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1