جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص75
الحكم إشكال ” ثم حكى عن التذكرة الجزم بعدم قبول رجل وامرأتين أو شاهد ويمين واحتمال قبول النساء إذا كان المتبرع إمرأة ولم يطلع عليها غير النساء، إلى غير ذلك مما فرعوه على ذلك، وأطنبوا فيه في باب الوصاية، وتعرضوا لكثير من الامراض وأحوالها، إذ لا يخفى عليك أنه ليس في شئ من النصوص تعليق الحكم على المخوف كي يتجه له هذا البحث عنه، بل من الواضح ظهور النصوص في دوران الحكم على حال لا يحتاج تحققها عرفا إلى امثال ذلك، لكونها من الواضحات كما هو ظاهر عند كل من تدبرها، فلا ريب في أن الاقوى ما ذكرناه.
ومنه يعلم أن مرسل مرازم وغيره غير مناف لنصوص الثلث، ضرورة كونه مطلقا بالنسبة إلى ذلك فيقيد بها، كما أنه وغيره ايضا مطلق بالنسبة إلى العطية، فيقيد ايضا إذ التحقيق أن محل البحث التبرع بالمال، ولو المنفعة والدين على وجهيضر بالوارث، بل وحق التحجير وحريم الملك، كما صرح به في جامع المقاصد من دون قصد عوض دنيوي، ولو حفظ عرضه، أو حفظ ماله، أو نفسه أو من يعول به، أو نحو ذلك.
بل لعل الصدقة المندوبة المراد منها السلامة منه، ضرورة عدم التعليق على مطلق التنجيز في شئ من نصوص الثلث، بل لا اثر لهذا اللفظ في مطلق النصوص، وإنما الموجود منها عتق وإبراء وعطيه ونحو ذلك، مما لا شموال له، وليس المراد من نصوص أن ليس له إلا ثلثه سوى بيان ان الثلث هو الذي له التصرف فيه بكل حال، بوصية وتنجيز وغيرهما، بخلاف غيره، فإنه ليس بهذا الحال، وكذا مرسل جامع المقاصد الذي لم نعثر عليه في كتب الاخبار.
فمن الغريب ما في المسالك من الركون إليه هنا حتى احتاجوا إلى تنقيح دلالته بدعوى ان المعرف للعموم مطلقا أو في خصوص نحو المقام، مع أن في المسالك لم يذكره في أدلة الثلث وعلى كل حال فهو مقيد ايضا بما عرفت من المفهوم المؤيد باشعار غيره، وحينئذ فكل ما لم يحصل اجماع على عدم الفرق بينه وبين ما تضمنته النصوص السابقة نحو ما يبذله على نفسه وعياله ولو لزيادة الرفاهية من أكل وتزويج وغيرهما