جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص74
على أنه عام يخص بالنصوص السابقة وكذا خبر ابي بصير، (1) وقوله فيه ” فان أوصى ” إلى آخره غير مناف، لامكان إرادة بيان ان الوصية على كل حال تخرج من الثلث، بخلاف غيرها، فإنه يخرج من الاصل قبل إتيان الموت.
ومرسل مرازم (2) محتمل لبعض ما ذكرنا، مع أن كشف الحال فيه وفي غيره أن نقول إن المستفاد من نصوص الثلث – بعد ملاحظة الجمع بين مطلقها ومقيدها خصوصا مفهوم خبر ابي بصير القاضي بعدم خروج العتق من الثلث إذا لم يكن عند الموت، وملاحظة اصالة خروج التصرف من الاصل – عدم العبرة بمطلق المرض الذيمنه ما يستمر السنون المتعددة بالمقطوع بالسيرة القطعية عدم خروج منجزاته فيه من الثلث قبل بلوغه ما يتحقق به صدق حضور الموت واتيانه ونحوهما، وكذا المرض الذي هو كعدم المرض عرفا، وإن اتفق مقارنة الموت له بحيث لا يظهر كونه به.
وإنما المدار على المرض الذي يصدق عليه عرفا أنه حضره الموت وأتاه ونحو – ذلك، وإن بقى اياما بل واكثر من ذلك، فإنه ليس له حد جامع لافراده إلا أن العرف واف بتنقيح كثير من مصاديقه كغيره من الامور التي ترجع إليه، ومع الشك فالاصل الخروج من الاصل، كما أنه هو الاصل في غير المرض، وإن خيف به الموت أو ظن أو علم كالغرق والمراماة ونحوها، بل قيل: والطلق.
وكيف كان فما في القواعد – وغيرها من أنه مطلق المرض الذي يتفق الموت معهن سواء كان مخوفا أولا – لا تساعد عليه الادلة، خصوصا ما يظهر من اطلاقه من اتفاق الموت معه، ولو بغيره كقتونحوه، اللهم إلا ان يقطع بعدم ارادته ما يشمل ذلك.
بل وكذا ما يحكى عن الشيخ من ان المدار فيه على المرض المخوف، واختاره في جامع المقاصد، حتى أنهم احتاجوا إلى معرفة كونه مخوفا، وذكروا فيه أنه لا بدمن شهادة عدلين من الاطباء الذين هم أهل الخبرة في ذلك بل في جامع المقاصد ” أنه لو حصل الظن القوي بصدق قول من لم يكن عدلا منهم أو كان واحدا ففي
(1 و 2) الوسائل الباب – 17 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 2 – 6