جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص71
يظهر منه معلومية انحصار الامر على المريض لو اراد حرمان الوارث، وأنه لا طريق له إلا الاقرار الذي ستعرف علاج الشارع له بالتهمة وعدمها، وغيرها من النصوص (1) التي في بعضها ما يظهر منها مرجوحية ذلك في حال الصحة.
بل في سؤال هذا البعض دلالة واضحة على معلومية الفرق بين حالي الصحة والمرض بالنسبة إلى النفوذ من الاصل وعدمه، وغير ذلك خصوصا اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث، ضرورة التجاء كل من يريد حرمان الورثة حينئذ أو بعضهم عند حضور موته إلى التنجيز.
وأغرب شئ حمل هذه النصوص الكثيرة على التقية التي مع عدم قابلية البعض لها يمكن القطع بعدمها في مثل هذه النصوص التي رواتها من البطانة، بل لا يخفى على من مارس أخبارهم عليهم السلام أن عادتهم الاشارة في نصوص التقية إليها، بذكر لفظ الناس ونحوه، بل قد يقطع بعدمه في خصوص المقام، إذ لو كان الحكم مخالفا للعامة عندنالكان في جملة من النصوص اشارة إلى الانكار عليهم، والى بيان بطلان ما هم عليه، و مخالفتهم الكتاب أو السنة، ما هو عادتهم، بل لكان ذلك معروفا بين اصحابهم نحو غيرها من المسائل العظيمة العامة، إلى غير ذلك مما يعلم به عدم خروج النصوص مخرج التقية.
واغرب من ذلك، ما في المسالك – فإنه بعد ما اورد منها صحيحي ابن يقطين، وشعيب، وأخبار ابن عقبة، وابي اولاد، والحسن بن الجهم، والخبر العامي دليلا للثلث، ناقش فيها بأنه لا دلالة في الصحيحين اللذين هما العمدة على المطلوب الذى هو قبل الموت، بل صحيح يعقوب منهما صريح فيما بعد الموت، كما أن الخبر الثانة باعتبار كون ” عند ” من ظروف المكان المقتضية للمصاحبه دلالته على الوصية، اقوى، بل يمكن ذلك في خبر ابن عقبة، إذ حضور الموت مانع من مباشرة العتق فيراد منه حينئذ الوصية وتكون النسبة إليه باعتبار أنه السبب الاقوى في الوصية، على انه في العتق خاصة، وكذا الكلام في خبر ابن الجهم، أما خبر أبي ولاد فاشتماله على
(1) الوسائل الباب – 42 – من ابواب الصدقة والباب – 17 – من ابواب احكام الوص