جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص70
في ضعفه، بل هو اجتهاد في مقابل النص، واصحابه الموافقون له في كون المنجزات من الاصل لا يوافقونه فيما إذا زاحم التنجيز الدين، بل يخصونه بالنسبة إلى الورثة، وإلا كانوا محجوجين بهذا الصحيح وغيره، بل لعل مقابلته بالقول بالخروج من الثلث المعلوم كون المراد منه بعد خروج الدين تشهد بعدم المزاحمة المزبورة.
وعلى كل حال فلا ريب في دلالة الصحيح المزبور على المطلوب، بل منه ينقدح الاستدلال بصحيح جميل (1) أيضا المروي في الكافي عن ابي عبد الله عليه السلام ” في رجل أعتق مملوكه عند موته، وعليه دين فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه،وإلا لم يجز “، ويحتمل تثنية مثل الثانية كما عن نسخة من الفقيه، وحينئذ يكون الواو فيه بمعنى أو فيوافق الصحيح المزبور، وعن الكليني أنه رواه عن جميل عن زرارة فيمكن أن يكون خبرا آخر.
وعلى كل حال فهو دال على المطلوب بعد ارادة الجواز فيه على النحو المذكور في خبري ابني الجهم والحجاج كما هو واضح.
وفى دعائم الاسلام (2) ” وقد جاء عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في العطية للوارث والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب: إنها غير جائزة ” وفي محكي الهداية وسئل أي الصادق عليه السلام عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة أن يجيزوا لك قال: ما يعتق منه إلا ثلثه “.
وقد ظهر ذلك من ذلك كله أنه لا غرابة في دعوى تواتر النصوص به خصوصا إذا اريد منها القطع به منها، لا التواتر المصطلح، فإنه غير عزيز، بل لعل الغرابة من عدمه، كما لا يخفى على من لاحظها وغيرها مما دل على عدم الاضرار بالوارث الذى هو الحكمة أو العلة في حجر الوصية عليه بالزائد، ولاحظ نصوص الاقرار (3) الآتية التي بعضها
(1) الوسائل الباب 39 من ابواب احكام الوصايا الحديث 6.
(2) دعائم الاسلام ج 2 ص 359.
(3) الوسائل الباب – 16 – من ابواب احكام الوصاي