جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص69
درهم فقال: كذلك يباع العبد، فيأخذ الغرماء اربعمأة درهم ويأخذ الورثة مأتين ولا يكون للعبد شئ.
قلت: فإن قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلاثمأة درهم، فضحك عليه السلام فقال: من هنا أتى اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا، ولم يعلموا السنة إذا استوىمال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته، واجيزت وصيته على وجهها، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء، ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس “.
إذ ذيله صريح في نفوذ العتق المنجز في الثلث، لا الاصل، وإلا كان نصفه حرا، واحتمال أنه في الوصية، لا المنجز المقطوع بفساده، أو كالمقطوع كما اعترف به في الرياض، خصوصا بعد ملاحظة كلام الاصحاب في حكم مضمونه فإنه صريح في ارادة التنجيز منه أو الاعم منه ومن الوصية، بل جزم الشهيد الثاني بالاول، وإن خالفه فيه في الرياض ومال منه إلى تعدية الحكم المزبور إلى الوصية وفاقا للمحكى عن الشيخ، وهو لا يخلو من وجه، وأولى منه التعدية إلى غير العتق من المنجزات كالهبة والوقف ونحوهما.
وعلى كل حال فهو ظاهر الدلالة على المطلوب، بل صدر المقايسة فيه واضح الدلالة على معلومية أن ليس له في التنجيز، إلا الثلث، كوضوح إرادته عليه السلام من قوله أخيرا ” وصيته ” التنجيز بشهادة المحكي من عمل كثير من الاصحاب به فيه، حتى بعض القائلين بأن المنجزات من الاصل، كالمفيد، والقاضي، والشيخ، وما في المسالكمن أن اكثر المتأخرين ردوه لمخالفته القواعد المقررة حسن لو قصرت الرواية عن الصحة، أو لم يجز تخصيص العمومات القطعية بالاحاد، لكنه خلاف التحقيق، خصوصا بعد تعدد الصحاح وصراحتها، وترجيح الاصلو بالشهرة فرع ثبوتها، ففي الرياض لم اتحققها، ولا وقفت على متصد لنقلها عداه، وإنما حكي الخلاف عن العلامة خاصة، ولم أقف على من تبعه غيره، وبعض ممن سبقه.
نعم رده ابن ادريس وانفذ العتق من الاصل، واسقط الدين من رأس، ولا ريب