جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص66
الوالد لولده ببينة ؟ قال: إذا أعطاه في صحته جاز “.
وخبر سماعة (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، فأما في مرضه فلا يصلح “.
وصحيح الحلبي (2) سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها ؟ فقال: لا “.
وخبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ” أن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة “.
بل وخبره الاخر (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أيضا ” أنه كان يرد النحلة في الوصية وما اقر به عند موته، بلا ثبت ولا بينة رده ” بناء على أن المراد منه رد العطية إلى الوصية في الخروج من الثلث، بل لعل الظاهر منه والمرسل في جامع المقاصد وغيره المريض محجور عليه إلا في ثلثة، والخبر العامي (5) المروي في المسالك عن صحاحالجمهور بل قال: إنه أجود ما في الباب متنا وسندا، ومان ادعى خلاف ذلك فالسيرة ترد دعواه، وعليها اقتصر ابن الجنيد في كتابه الاحمدي ” وهو أن رجلا من الانصار أعتق ستة أعبد له في مرضه، ولا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول الله صلى الله واله وجزاهم ثلاثة أجزاء واقرع بينهم، فأعتق اثنين، وارق اربعة “.
وخبر اسماعيل بن همام (6) عن أبي الحسن عليه السلام ” في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكا، وكان جميع ما اوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته ؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه ” ضرورة ظهور قوله ” يبدء ” في إرادة الانفاذ من الثلث، ومنه يعلم ارادة ما يشمل المنجز من الوصية، وإلا فلا وجه لتقديم العتق لو
(1 و 2) المصدر نفسه (3) الوسائل الباب 64 – من ابواب العتق الحديث – 5 -.
(4) الوسائل الباب 16 من ابواب احكام الوصايا الحديث – 12 -.
(5) المستدرك ج – 2 – ص 521 عن عوالي اللئالى سنن النسائي باب الجنائز ج – 4 – ص 52.
طبع مصطفى البابى الحلبي واولاده بمصر.
(6) الوسائل الباب – 67 – من ابواب احكام الوصايا الحديث 2 –