پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص63

والصحيح في حكم الوصية، وإنما الفرق بينهما في المنجزات عند جماعة، وهو الذي اشار إليه المصنف بقوله:(وفي منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا) فخيرة الكليني، والصدوق، والشيخين، والسيدين والقاضي، وابني ادريس والبراج، وسعيد، والابي، والاردبيلي، والخراساني، والحر العاملي، والطباطبائي وصاحب الرياض، على ما حكي عن بعضهم عدم المنع، وأنها من الاصل كالصحيح، بل عن كشف الرموز نسبته إلى الاكثر، وفي الرياض أنه المشهور بين القدماء ظاهرا بل لعله لا شبهة فيه، بل في هبة الانتصار، والغنية الاجماع عليه، للاصل بمعنييه، وقاعدة التسلط وحسن ابي شعيب (1) المحاملي بابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام الانسان أحق بماله مادامت الروح في بدنه ” وموثق الساباطي (2) عنه ايضا ” الميت أحق بماله ما دام في الروح يبين به، فإن قال: بعدي فليس له إلا الثلث ” وموثقة الاخر ” الرجل بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز ” وخبره الثالث (3): عنه ايضا ” صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء ” وموثقه الرابع: (4) عنه أيضا ” قال له: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به ؟ قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ” وموثقه الخامس (5): عنه ايضا في الرجل يجعل ماله لرجل في مرضه فقال: ” إذا أبانه جاز ” وخبر سماعة (6) قال له أيضا الرجلله الولد يسعه أن يجعل ماله لقريبه ؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ” ونحوه خبر أبي بصير (7) وزاد أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وإن شاء تصدق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن اوصى به فليس له إلا الثلث، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله، ولا يضر بورثته.

(هامش

(1) الوسائل الباب – 17 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 8 -.

(2) (3) الوسائل الباب – 11 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 12 – 19 -.

(4) (5) الوسائل الباب – 17 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 7 – 10 -.

(6) (7) الوسائل الباب – 17 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1 – 2 -.