پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص62

الموت في عدم جواز الرجوع بها، بل نسب إلى عامتهم، بل عن الطوسي الاجماع عليه للنصوص المستفيضة التي منها صحيحا ابني مسلم (1) وحازم (2) ” في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما اقروا به ؟ قال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة ” وإطلاقهما كغيرهما من معقد الاجماع وغيره عدم الفرق بين الصحيح والمريض في ذلك، خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي والحلي فجوزوا الرجوع بها، بل ظاهر تعليلهم أنه لا أثر لها اصلا، فضلا عن جواز الرجوع بها، لعدم حق للورثة حال الحياة حتى يكون إسقاطه مجديا، فهو كاسقاط المرأة صداقها قبل التزوج والشفيع قبل البيع، ولانه لو جازت إجازتهم لجاز ردهم بحيث لا يلزمون لو أجازوا بعد الموت، والتالي باطل، فالمقدم مثله، وفيهما بعد التسليم أنه اجتهاد في مقابلة النص، وقياس لا نقول به، بل مع الفارق كما هو واضح.

ولو أجاز البعض نفذ في حصته ويعتبر في المجيز جواز التصرف، فلا عبرة باجازة الصبي والمجنون، أما المفلس فقد يتجه نفوذ إجازته حال الحياة، إذ لا ملك له حينئذ وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصي، وأما بعد الموت ففي صحتها وجهان مبنيانعلى أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت، وبالاجازة تنتقل عنه إلى الموصى له، أم تكون الاجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت، فعلى الاول لا تنفذ، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الاجازة، وعلى الثاني احتمل الامران، ولعل الاقوى منهما النفوذ، خصوصا على ما هو الظاهر من الفتاوي، من كون ذلك تنفيذا من الوارث لتصرف الموصى، لا أنه يكون هو المتصرف على معنى أنه هو الواهب والمعتق والواقف مثلا، وإن احتمله بعضهم، لكن لا ريب في ضعفه، سيما في حال الحياة بل والموت ضروره اقتضاء الاجازة منه لفعل الموصى، عدم الدخول في ملكه بالموت، كما هو مقتضى الوصية التي هي سبب لذلك مع الاجازة، وكذا الكلام في المنجزات إذا زادت عن الثلث، بناء على أنها كالوصية في الخروج منه، وهذا حديث إجمالي ذكرناه تبعا لذكر المصنف حكم الوصية للمريض توطئة لذكر منجزاته، إذ لا فرق بين المريض

(1) (2) الوسائل الباب – 13 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1